المدونة الکبری-ج4-ص239
خير المشتري فان شاء ثبت على بيعه وان شاء ردها الا أن يرضى البائع أن يضرب له الربح على التسعين رأس ماله فلا يكون للمشترى أن يأبى ذلك (قال) وان فاتت عند المشترى بنماء أو نقصان خير البائع لما يطلب قبله من الزيادة التى كذب فيها فانشاء ضرب له الربح على التسعين رأس ماله وان شاء أعطى قيمة سلعته الا أن يرضى المشترى أن يثبت على شرائه الاول فان أبى المشترى ذلك وقام على طلب البائع أعطي البائع قيمة جاريته يوم باعها البائع الا أن تكن القيمة أقل من ضرب الربح على رأس ماله التسعين فلا يكون للمشترى أن ينقص البائع من ضرب الربح على رأس ماله على التسعين لا ينقص البائع من تسعة وتسعين لانه قد كان راضيا على أخذها برأس المال على الصدق والربح عليه أو تكون القيمة أكثر من الثمن الذى باعها به البائع ورضى وهو مائة دينار وربحه عشرة فلا يكون للبائع على المشترى أكثر مما باع به ورضى وانما جاء المشترى يطلب الفضل قبله (وقال مالك) في رجل باع جارية من رجل للعشرة أحد عشر وقال قامت علي بمائة فأخذها المشترى بمائة وعشرة فجاء العلم بأنها انما قامت بعشرين ومائة فطلب ذلك البائع قبل المشترى قال ان الجارية ان لم تفت خير المشترى فان شاء رد الجارية بعينها وان شاء ضرب له الربح على رأس ماله على عشرين ومائة وان فاتت عند المشترى بنماء أو نقصان خير المشترى أيضا فان شاء أعطى البائع قيمتها يوم تبايعا الا أن تكون القيمة أقل من الثمن الذى اشتراها به المشترى ورضى وهو عشرة ومائة فلا يكون له أن ينقص البائع من الثمن الذى اشتراها به ورضى وانما جاء البائع يطلب الفضل قبله أو تكون القيمة أكثر من ضرب الربح على رأس مال البائع على عشرين ومائة فلا يكون له على المشترى أكثر من ضرب الربح على العشرين ومائة
(قلت) أرأيت ان اشتريت من عبدى أو من مكاتبي سلعة أو اشتراها منى أيجوز لى أن أبيع مرابحة ولا أبين (قال) قال مالك في العبد المأذون له في التجارة ماداينه به سيده فانه دين للسيد يحاص به الغرماء الا أن يكون في ذلك محاباة فما كان من