المدونة الکبری-ج4-ص238
وثلث قيل للمبتاع هي لم لازمة بمائة وثلاثة وثلاثين وثلث لانك قد رضيت أن يأخذها بما اشتراها به وذلك مائة والربح الذى ربحته وهو خمسون على الخمسين ومائة فصارت حصة المائة من الخمسين ثلثى الخمسين فقد رضيت بان تأخذها بمائة وثلاثة وثلاثين وثلث فلا يوضع عنك من ثمن السلعة بالصدق وبربحه قليل ولا كثير ان كانت قيمتها أقل من هذا لانك قد رضيت أن تأخذ بمائة وان كانت قيمتها أكثرمن هذا لزمك ما بينك وبين المائتين لان البيع كان أشبه شئ بالفاسد فان زادت قميتها على مائتين قلنا للبائع ليس لك أكثر من ذلك لانك قد رضيت حين بعت بالمائتين لانك بعت بمائة وخمسين زعمت أنها رأس مالك وخمسين ربح ربحك الذى أربحك المشترى فليس لك وان زادت قيمة سلعتك على أكثر من ذلك لانك قد رضيت بذلك (قلت) أرأيت ان كان هذا الذى اشتريت مرابحة طعاما أو شيئا مما يكال أو يوزن فاطلعت على كذب البائع وزيادته في رأس المال بعد ما أتلفت السلعة ما يكون على في قول مالك (قال) عليك مثل وزن ذلك الشئ ومثل مكيلته وصفته الا أن يرضى أخذها بكذب البائع أو يرضى البائع ان أبيت أخذها بما زاد وكذب ان يسلمها لك بحقيقة الثمن الذى اشترى وبما وقع عليه من الربح لانك قد كنت رضيت أخذها بحقيقة الثمن والربح عليه لان كل ما يقدر على رد مثله وان كان فأتتا فهو كسلعة بيعت بكذب ثم اطلع المشترى على كذبه ولم تفت ان المشترى بالخيار ان أحب ان يأخذها بكذب البائع وزيادة والاردها الا أن يشاء البائع ان يسلمها له بحقيقة الثمن وربحه فيلزم ذلك المشتري (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة مرابحة فاطلعت على البائع انه زاد في رأس المال وكذبني فرضيت بالسلعة ثم أردت أن أبيعها مرابحة (قال) لا أرى ذلك حتى تبين ذلك (قال سحنون) وقد روى على بن زياد عن مالك أن مالكا قال فيمن باع جارية مرابحة للعشرة أحد عشر وقال قامت على بمائة دينار فأخذ من المشتري مائة دينار وعشرة دنانير فجاء العلم بأنها قامت على البائع بتسعين فطلب ذلك المشتري قبل البائع ان الجارية ان لم تفت