المدونة الکبری-ج4-ص237
فلا يحط عن الشريك قليل ولا كثير (قال) وانما يحط عن الشريك إذا حط البائع عن صاحبه ما يشبه أن يكون انما أراد به وضيعة من الثمن فإذا جاء من ذلك مالا يشبه أن يكون وضيعة من الثمن يحط عنه النصف وما أشبهه فانما هذا هبة أو صدقة وليس هذا وضيعة من رأس المال فلا يحط عنه قليلا ولا كثيرا (قال ابن القاسم) فأرى البيع مرابحة والتولية أيضا مثل ذلك ولم أسمعه من مالك
(قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة مرابحة فأتلفتها أو لم أتلفها ثم اطلعت على البائعأنه زاد على وكذبني (قال) قال مالك ان كان لم يتلفها المشترى كان بالخيار ان شاء أخذها بجميع لثمن وان شاء تركبها وليس زيادته وظلمه بالذى يحمل عليه بأن يؤخذ بما لم يبع به (قال مالك) وان فاتت السلعة قومت فان كانت قيمتها أقل من رأس المال ومن الربح عليه لم ينقص من ذلك وان كانت قيمتها أكثر مما ابتاعها به ابتاع وربحه لم يزد على ذلك لانه قد رضى بذلك أولا (قلت) أرأيت ان دخل هذه السلعة التى باعها مرابحة وكذبني عيب كانت جارية فأصابها عند المشترى عور أو صمم أو عيب ينقصها أو حالت الاسواق أيكون للمشترى أن يردها إذا اطلع على كذب البائع وزيادته في رأس المال (قال) جعله مالك يشبه البيع الفاسد فأرى إذا حالت الاسواق أو دخلها عيب ينقصها لم يكن للمشترى أن يردها وتلزمه بالقيمة على ما وصفت لك (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها بربح خمسين فقلت للمشترى أخذتها بخمسين ومائة وأبيعكها مرابحة بخمسين ومائة فزدت على سلعتي خمسين درهما كذبت فيها فأخذها منى على أن رأس مالى خمسون ومائة وربحنى خمسين ثم تلفت السلعة ثم اطلع على الخمسين التى زدتها على الثمن الذي ابتعت به السلعة (قال) يقسم الخمسون الربح على الخمسين ومائة فيصير حصة المائة من الخمسين الربح ثلثى الخمسين فينظر ما جميع ذلك فيوجد مائة وثلاثة وثلاثين وثلثا فينظر إلى قيمتها يوم قبضها المبتاع فان كانت قيمتها أقل من مائة وثلاثة وثلاثين