پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص236

(فيمن باع سلعة مرابحة ثم وضع عنه الثمن أولا أو اشتراط)

قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها مرابحة فحط عنى بائعى من ثمنها عشرين درهما أيرجع على الذى بعته السلعة مرابحة (قال) نزلت بالمدينة فسئل عنها مالك ونحن عنده فقال ان حط بائع السلعة مرابحة عن مشتريها منه مرابحة ماحط عنه لزمت المشترى على ما أحب أو كره وان أبى أن يحط عن مشتريها منه مرابحة ما حطوا عنه كان مشتري السلعة مرابحة بالخيار ان شاء أخذها بجميع الثمن الذى اشتراها به وان شاء ردها (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بمائة درهم فأشركت قيها رجلا فجعلت له نصفها بنصف الثمن ثم ان البائع حط عنى فأبيب أن أحط ذلك عن شريكي (قال) سئل مالك عنها فقال يحط عن شريكه نصف ماحط عنه على ماأحب أو كره وفرق ما بين هذا وبين البيع مرابحة لان البيع مرابحة على المكايسة وهذا انما هو شريكه (قلت) فلو أنى اشتريت سلعة فأوليتها رجلا ثم حط عنى بائعها من ثمنها شيئا من بعد ما وليتها رجلا (قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا الا أنى أرى أن المولى بالخيار ان أحب أن يضع عمن ولى الذى وضع عنه لزم البيع المولى وان أبى أن يضع عنه كان الذى ولى بالخيار ان أحب أن يأخذها بجميع ما أخذها به فذلك له وان أبى أن يردها بمنزلة ما ذكرت لك في بيع المرابحة لان المولى يقول انما وضع لى حين لم أربح وربحني ولم يرد أن يضع لك ولم أستوضع لك ولكني حين لم أربح شيئا سألته الوضيعة لنفسي بمنزلة الذى باع مرابحة فاستقل الربح فرجع إلى بائعه فقال لم أربح الا دينارا فسأله أن يضع عنه من الثمن لقلة ما ربح فيضع عنه فأرى المولى وهذا سواء وهذا قول مالك في بيع المرابحة (قلت) أرأيت ان باع رجل سلعة مرابحة أو أشرك فيها رجلا أو ولاها ثم حط البائع عن هذا الذى أشرك أو هذا الذى ولى أو هذا الذى باع مرابحة الثمن هذا كله ما قول مالك فيه (قال) قال مالك في الذى يشترى السلعة فيشرك فيها رجلا فيحط البائع عن الرجل الثمن كله أيحط للمشترك ما حط البائع عن الذى أشركه (قال مالك) إذا حط الثمن كله