المدونة الکبری-ج4-ص233
قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بمائة دينار ثم انه وهبت إلى المائة دينار أيجوز لى أن أبيعها مرابحة على المائة (قال) نعم ان كان قد قبض المائة وافترقا ثم وهبت له بعد ذلك (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية بمائة دينار فوهبتها لرجل ثم ورثتها من الموهوبة له أيجوز لى أن أبيع مرابحة في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا يبيع مرابحة (فيمن ابتاع نصف سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة) (قلت) أرأيت ان ورثت نصف سلعة ثم اشتريت نصفها الباقي فأردت أن أبيع نصفها مرابحة (قال) لا أرى لك أن تبيع نصفها مرابحة الا أن تبين (قلت) لم (قال) لانه إذا باع نصفها وقع البيع على ما ورث وعلى ما اشترى فلا يجوز أن يبيع ما ورث مرابحة حتى يبين فإذا بين فانما يقع البيع على ما ابتاع فذلك جائز (قلت) تحفظه عن مالك (قال)
(قلت) أرأيت ان اشتريت حنطة أو شعيرا أو شيئا مما يكال أو يوزن صفقة واحدة فأردت أن أبيع نصفه مرابحة على نصف الثمن أيجوز ذلك لى (قال) ذلك جائز إذا كان الشئ الذى بيع مرابحة غير مختلف وكان الذى يحبس منه والذى بيع سواء وكان صنفا واحدا (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان اشتريت ثيابا صفتها واحدة أو أسلمت في ثياب صفتها واحدة (قال) أما ما اشتريت بعينه ولم تسلم فيه فانه لا يصلح أن تبيع بعضه مرابحة بما يصيبه من الثمن وذلك لو أنك اشتريت ثوبين صفقة واحدة بعشرين درهما فكان الثوبان جنسا واحدا وصفة واحدة لم يجز لك أن تبيع أحدهما مرابحة بعشرة دراهم لان الثمن انما يقسم عليهما بحصة قيمة كل ثوب منهما وأما ما من أسلم في ثوبين صفتهما واحدة جاز له أن يبيع أحدهما مرابحة بن