پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص230

(قال سحنون) ولا يضرب له الربح على القيمة (قلت) فان كانت القيمة أكثر مما باعها به (قال) فليس له الا ذلك ويعجل له ولا يؤخر وانما قال مالك له قيمة سلعته وهكذا يكون (قلت) أرأيت ان قال المشترى أنا أقبل السلعة إلى ذلك الاجل ولا أدرها (قال) لا خير فيه ولا أحب ذلك (فيمن ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن باعها مرابحة) (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بعشرة دراهم نقدا ثم أخرني البائع بالدراهم سنة فأردت أن أبيع مرابحة كيف أبيع في قول مالك (قال) لا تبع حتى تبى (1) لان مالكا قال لا تبع إذا نقدت غير ما وجبت به الصفقة حتى تبين فكذلك الاجل الذى أجلك بالدراهم لاتبع حتى تبين الاجل

(فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة)

(قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بعشرة دراهم فنقدت فيها عشرة دراهم فأصاب البائع فيها درهما زائفا فتجوزه عنى كيف أبيع مرابحة في قول مالك (قال) بين ما نقدت في ثمنها وما تجوز عنك ثم تتبع مرابحة

(فيمن ابتاع سلعة بعين فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة)

(قلت) أرأيت لو أنني بعت سلعة بألف درهم فأخذت بالالف مائة دينار هل يجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز (قلت) فان أراد أن يبيعها مرابحة أيجوز لهفي قول مالك أم لا (قال) ذلك جائز له أن يبيع مرابحة إذا بين له بما اشتراها به وبما نقد (قلت) فإذا بين ما اشتراها به فقال أخذتها بألف درهم ونقدت فيها مائة دينار أيجوز لى أن أبيعها مرابحة على المائة الدينار أو على الالف درهم على أن ذلك شئت (قال) نعم إذا رضى به (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان كنت اشتريت

(1) قال ابن المواز قال اصبغ فان لم يبين فللمبتاع ردها فان فاتت فالقيمة كالذى لم يبين بتأخير الثمن ا ه‍ من هامش