المدونة الکبری-ج4-ص229
قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة فحالت الاسواق وأردت بيعها مرابحة أيجوز لى ذلك أم لا (قال) قال مالك لا تبع ما اشتريت مرابحة إذا حالت الاسواق الا أن يبين (قلت) أرأيت ان حالت الاسواق بزيادة أيجوز لى أن أبيعه مرابحة ولا أبين في قول مالك (قال) انما قال لنا مالك إذا حالت الاسواق لم يبعه مرابحة حتى يبين ولم يذكر لنا بزيادة ولا نقسان وأعجب إلى أن لا يبيع حتى يبين وان كانت الاسواق قد زادت لان الطرى عند التجار ليس كالذى تقادم عهده عندهم هم في الطرى أرغب وعليه أحرص إذا كان جديدا في أيديهم هو أحب إليهم من سلعة قد مكثت في أيديهم فالطرية في أيديهم أنفق (قال) وقال مالك إذا تقادم مكث السلعة فلا أرى أن يبيعها مرابحة حتى يبين في أي زمان اشتراها فأرى ما سألت عنه مثل هذا النحو (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية أو حيوانا فحالت الاسواق أو ثيابا أو عروضا فحالت الاسواق أيجوز لى أن أبيع مرابحة ولا أبين (قال) قال مالك لا يجوز أن يبيع مرابحة إذا حالت الاسواق حتى يبين (فيمن اشترى سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة) (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية فظهرت على عيب بها بعد ما اشتريتها فرضيتها أيصلح لى أن أبيعها مرابحة ولا أبين وأقول قامت على بكذا وكذا في قول مالك (قال) لا يصلح له أن يبيعها مرابحة حتى يبين أنه اشتراها بكذا وكذا بغير عيبثم اطلع على هذا العيب فرضى الجارية بذلك لانه لو شاء أن يردها ردها
(قلت) أرأيت من اشترى سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة نقدا (قال) قال مالك لا يصلح له أن يبيعها مرابحة الا أن يبين (قال) وقال مالك وان باعها مرابحة ولم يبين رأيت البيع مردودا وان فاتت رأيت له قيمة سلعته يوم قبضها المبتاع نق