پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص216

(قال) وقال مالك لا أرى بأسا أن يقيله منها برأس ماله لا زيادة فيها ولا نقصان قبل أن تخرج من الحيضة ولا أرى على صاحبها فيها استبراء (قلت) ويبيعها من غير صاحبها بأقل أو بأكثر (قال) نعم لا بأس بذلك ما لم ينتقد الثمن ولم يأخذ ربحا فإذا خرجت من الحيضة قبضها مشتريها وان دخلها نقصان عمل فيها كما يعمل في مشتريها وهذا أحب قول مالك فيها إلى (قلت) وكذلك ان آجرت دارا إلى شهرين بثوب موصوف في بيته ثم انى بعت ذلك الثوب منه قبل أن أقبضه منه بدراهم أو دنانير أو ثوبين مثله من صنفه أو سكنى دار له (قال) لا أرى به بأسا إذا علم أن الثوب قائم حين وقعت الصفقة الثانية (قلت) فان أكريت دار لى بدابة بعينها موصوفة في موضع بعيد وقد رأيتها الا أنها في موضع بعيد على أن يبدأ بالسكني الساعة (قال) لا يصلح ذلك لان الدابة الغائبة لا يصلح فيها النقد وان كان ثمنها عرضا وكذلك قال لى مالك وغيره من أهل العلم فلما لم يصلح له فيها النقد لم يصلح لك أن تنقد في ثمنها سكنى دار (قلت) أرأيت ان اشتريت دابة وهي غائبة بسكنى دارى هذه سنة على أن لا أدفع إليه الدار حتى أقبض الدابة أيجوز هذا أم لا قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) ولا تراه من الدين بالدين (قال) لا لان هذا بعينه وهو غائب وانما الدين بالدين في قول مالك في المضمونين جميعا ولو كان أحدهما بعينه الا أنه غائب في موضع لا يصلح فيه النقد والآخر مضمون إلى أجل لم يكن بذلك بأس ولا يصلح النقد فيها بشرط حتىيقبض السلعة الغائبة التى بعينها الا أن يتطوع المشترى بالنقد من غيره من غير شرط كان بينهما لان مالكا قال لى لا بأس أن يبيع الرجل من الرجل السلعة الغائبة التى لا يجوز في مثلها النقد أو الثمر الغائب في رؤس النخل الذى لا يجوز في مثله النقد بدين إلى أجل ولم يقل لى مالك بذهب ولا ورق ولا بعرض والذهب والورق الذى لا شك فيه أنه قوله والعروض والحيوان انه لا بأس به وهو أمر بين (قلت) والثمر الغائب كيف هو عند مالك (قال) قال لى مالك كان المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن