پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص212

البيع المشترى أم لا (قال) أرى أنه يلزمه البيع بحساب ما وصفت لك إذا كان في العدلاكثر مما سمى من الثياب فان كان في العدل النقصان الكثير لم يلزم المشتري أخذها ويرد البيع فيما بينهما وانما قلت لك هذا للذي قال مالك من كيل الطعام وقد فسرت لك ذلك (قلت) أرأيت ان اشتريت من رجل مائة ثوب من عدل على برنامج موصوف أو على صفة موصوفة كل ثوب بعشرة دراهم على أن فيه من الخز كذا وكذا ومن الفسطاط كذا وكذا من المروي كذا وكذا فأصبت في العدل تسعة وتسعين ثوبا وكان النقصان من الخز (قال) أرى أنه تحسب قيمة الثياب كلها فينظر كم قيمة الخز منها فان كانت الربع أو الثلث من الثمن وعدة الخز عشرة وضع عنه عشر ربع الثمن أو عشر ثلث الثمن كله لان القيمة تكون اكثر من الثمن أو أقل فانما يقسم الثمن على الاجزاء كلها ثم ينظر إلى ذلك الجزء الذي وجد فيه ذلك النقصان ثم ينظر إلى ذلك النقصان منه فان كان جزأ وضع عنه من الثمن قدر الذى أصابه من ذلك الجزء من الثمن (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال يقدم البز من العراق فيأتى صاحبه المدينة بتسمية متاعه وصفته فيبتاعه الناس منه ثم يبيعونه بعضهم من بعض فان تم بيع الاول ووجد على ما قال فقد جازت بيوعهم كلها بينهم وان هلك البز فضمانه على صاحبه وقد بينا قول من جوز البيع على الصفة في الشئ بعينه وحديث أبى هريرة عن البى صلى الله عليه وسلم في الملامسة حين فسر لا ينظرون إليه ولا يخبرون عنه فهذا دليل على أن الخبر جائز وهو خارج مما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز فيحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا رائطة سابرية وذرعها كذا وكذا ويسمى أصناف ذلك البزز بأجناسه وذرعه وصفته ثم يقول اشتروا على هذا فيشترون ويخرجون الاعدال على ذلك فيفتحونها فيشتغلون ويبرمون ان ذلك لازم لهم إذا كان ذلك موافقا للبرنامج الذى باعه عليه (قال مالك) فهذا الذى لم يزل الناس يجيزونه بينهم إذا لم يكن المتاع مخالفا لصفة البرنامج فكفى بقول مالك