پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص209

(في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة) (ولا يشترط الصفقة

تموت بعد وجوب الصفقة) (قلت) أرأيت سلعة اشتريتها غائبة عنى قد كنت رأيتها أو على الصفقة أيجوز هذا في قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) قلت لمالك فان فاتت السلعتان الموصوفة له والتى قد رأى ممن هما إذا كان فوتهما بعد وجوب الصفقة وقد فاتتا أو هما على حال ما كانا يعرفان من صفة ما باعهما عليه أو رآهما (قال) فقال لى مالك في أول ما لقيته أراهما من المشترى إذا وقعت الصفقة عليهما وهما بحال الصفة التى وصفهما له الا أنيشترط المبتاع علي البائع أنهما منك حتى أقبضهما ثم رجع فقال لى بعد أراهما من البائع حتى يقبضهما المبتاع الا أن يشترط البائع على المبتاع انهما منك حين وجبت الصفقة وما كان فيهما من نماء أو نقصان فهو بسبيل ذلك على ما فسرت لك في قول الاول والآخر فقال لى في قول الاول هو المبتاع وقال لى في قوله الآخر هو من البائع (قال ابن القاسم) وأنا أرى أنه من البائع حتى يقبضه المبتاع الموت والنماء والنقصان (قال ابن وهب) قال الليث بن سعد كان يحيى بن سعيد يقول من باع دابة غائبة أو متاعا غائبة على صفة لم يصلح أن يقبض البائع الثمن حتى يأخذ الدابة أو المتاع الذى اشترى ولكن يوقف الثمن فان كانت الدابة أو المتاع على ما وصف تم بيعهما وأخذ الثمن (قال ابن وهب) أخبرني عبد الجبار بن عمر أن ربيعة حدثه قال تبايع عثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف فرسا غائبة وشرط ان كانت هذا اليوم حية فهى منى (قال ابن وهب) وقال ابن جريج قال ابن شهاب كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف من أجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع فكان الناس يقولون ليتهما تبايعا حتى ننظر أيهما أجد فابتاع عبد الرحمن من عثمان فرسا باثنى عشر ألفا ان كانت هذا اليوم صحيحة فهى منى ولا إخال عبد الرحمن الا قد كان عرفها ثم ان عبد الرحمن قال لعثمان هل لك أن أزيدك أربعة آلاف وهى منك حتى يقبضها رسولي قال نعم فزاده عبد الرحمن أربعة آلاف على ذلك فماتت وقدم رسول عبد