المدونة الکبری-ج4-ص207
وهب) وبلغني عن ابن عباس أنه كان يقول لا يصلح بيع الغيب أن يشتري ما غاب عنه وان كان وراء هذا الجدار وأشار بيده إلى جدارها وجاهه (قال ابن وهب) قال يونس قال ابن شهاب في بيع الشاة والبعير الشارد قبل أن يتواريا والآبق وغيره قال لا يصلح بيع الغرر وكان ربيعة يكره بيع العنب (قال ابن وهب) وقال يحى بن سعيد نحو قول ابن شهاب وقد أخبرتك بحديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشي الذى هو في أيديهما ولا ينظرون إليه ولا يتحرون عنه فكيف بما غاب على أنه قدند أو أبق وذلك لو كانت صفته معروفة ما جاز لعظم خطره وأنه من الغرر
أو بصفة) (أيكون له الخيار إذا رآها) (قلت) أرأيت ان نظر إلى دابة عند رجل فاشتارها بعد ذلك بعام أو عامين على غيرصفة الاعلى رؤيته أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) ان كان أمرا تكون فيه السلعة على حالها فلا بأس بذلك إذا لم يتباعد ذلك تباعدا شديدا (1) (قال) وانما قال مالك إذا نظر إلى السلعة فاشترى السلعة بعد نظره إليها فذلك جائز وانما قاله لنا مبهما ولم يذكر لنا فيه الاجل البعيد ولا القريب فأرى إذا تباعد شراؤه من نظره إليها حتى يتفاحش ذلك ويعلم أنها لا تبلغ إلى ذلك الوقت من يوم نظر إليها حتى تتغير بزيادة أو نقصان وما أشبهه فلا أرى أن يشتريها الا على المواصفة أو على أن ينظر إليها فان
(1) في كتاب ابن الوز قال ولا يصلح أن يضرب لقبض السلعة الغائبة أجلا قريبا أو بعيدا من ذلك ومن وجه الضمان بسلعة بعينها وذلك لا يحل فانما يجوز بيع ذلك على ان يتوجه في قبضها قرب ذلك أو بعد تعجل في ذلك أو تأخر لا يشترط في ذلك وقت وهذا في جميع الاشياء خلا لاربع والدور والارضين والاموال الحوائط وغيرها قال ابن القاسم ولو اشترى سلعة غائبة علي أن يوافيه بها البائع في موضع آخر لم يجز (ابن المواز) وهو من وجه الضمان لسلعة بعينها (أصبغ) وكذلك لو قال على أن توافيني بها هنا لم يجز (ابن المواز) وهذا إذا كان ضمان السلعة من البائع وان كان لا يضمن الا حمولتها فلا بأس به ا ه من هامش الاصل [