المدونة الکبری-ج4-ص199
كتابة (قال) مالك والقطاعة مثله يتلوم له أيضا وان مضى الاجل فان جاء به عتق (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثا فلم أقبض السلعة من البائع ولم أختر في أيام الخيار ردها حتى تطاول تركي اياها في يدى البائع ثم جئت بعد مضى أيام الخيار بزمان فقلت أنا أختار اجازة البيع وقال البائع قد تركتها حتى مضيت أيام الخيار فلا خيار لك ولا بيع بينى وبينك (قال) قال مالك إذا اختار بحضرة مضى أيام الخيار بقرب ذلك جاز خياره وكان البيع جائزا وان لم يختر حتى تطاول ذلك بعد مضى أيامالخيار ويعرف أنه تارك لبعد ذلك فلا خيار له والسلعة للبائع (قلت) فان كان قبض السلعة المشترى وكان اشتراها على أنه بالخيار ثلاثا ولم يختر في أيام الخيار الرد ولا الاجازة حتى مضت أيام الخيار وتطاول ذلك ثم جاء بعد ذلك يرد السعلة (قال) لا يقبل قوله والسلعة لازمة للمشترى في قول مالك الا أن يردها بحضرة مضى أيام الخيار أو قرب ذلك فان تطاول ذلك فالسلعة لازمة للمشترى (قلت) وانما ينظر في هذا إذا مضت أيام الخيار وتطاول ذلك حتى لا يقبل قول من كان له الخيار في السلعة حيث هي فان كانت في يدى البائع كانت له ولا بيع بينهما وان كان قد قبضها المشترى فالبيع جائز والسلعة ولامة له (قال) نعم انما ينظر إلى السلعة حيث هي فإذا مضيت أيام الخيار وتطاول ذلك فيجعلها للذى هي في يديه
(قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة على أني بالخيار ولم يجعل للخيار وقتا أترى هذا البيع فاسد أو جائزا (قال) أراه جائزا وأجعل له من الخيار مثل ما يكون له
(قال) عبد الرحمن بن القاسم قال مالك في الرجل يبيع ثمرة حائطة على أن يختار البائع ثمر أربع نخلات منها أو خمس (قال) ذلك جائز (قال ابن القاسم) قال مال