المدونة الکبری-ج4-ص193
السلعة عندي قبل أن أختار ممن مصيبتها في قول مالك (قال) ان كانت حيوانا أو أرضين أو دورا فمصيبتها من البائع وان كانت غير حيوان مما يغاب عليه فهلكت هلا كا ظاهرا فمصيبتها من البائع وان غاب عليها المشترى ولم يعلم هلاكها الا بقوله لم يصدق (قلت) فما يغرم (قال) الثمن (قلت) وهو قول مالك أنه يغرم الثمن (قال) نعم (قلت) أرأيت من اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا فقبض السلعة ونقد الثمن أو لم ينقد فماتت السلعة في يدى المشترى في أيام الخيار أتكون من البائع أو المشترى في قول مالك وكيف ان كان الخيار للبائع أو المشتري أهو عند مالك سواء أم لا (قال) قال لى مالك الموت في أيام الخيار من البائع وان كان قد اشترط النقد وانتقد وقبض المشترى السلعة فهى من البائع ويرد البائع الثمن على المشترى (قال) قال مالك وسواء كان الخيار للبائع أو المشترى (قال) وقال مالك وإذا مات السلعة في أيام الخيار فهى من البائع على كل حال لان البيع لم يتم ولا يتم حتى يقع الخيار ويرضى من جعل له الخيار (ابن وهب) سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع الجارية ويكون فيها بالخيار شهرا وينقد على ذلك فان البيع مردود فان نقد الثمن وجهل ذلك وكان فيهما بالخيار ثم ماتت الجارية فانها من البائع (قلت) أرأيت ان هلكت السلعة في أيام الخيار ممن هي في قول مالك (قال) من البائع قبض المشترى أو لم يقبض نقد أولم.
ينقد (قال) وكذلك قال مالك (قال) وسألت مالكا عن الرجل يبيع السلعة على أن البائع أو المبتاع فيها بالخيار فتصاب السلعة في ذلك (قال) هي من البائع حتىينفذ البيع وخيار البائع وخيار المبتاع في ذلك سواء (سحنون) وانما كان السلعة وضمانها من البائع في أيام الخيار وان كان المشترى قد قبضها ونقد ثمنها أو لم ينقد من قبل أن بيع لم يتم ولا يتم حتى تمضى أيام الخيار ألا ترى أن الجارية التى تباع بالاستبراء فهي من البائع حتى تحيض والعبد في عهدة الثلاث هو من البائع أبدا حتى يخرج منها وقد تم الامر فيهما لما مضى في ذلك من السنة ومن قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين (وذكر أشهب) عن ابن لهيعة أن حبان بن واسع حدثه