پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص187

(وقال اشهب) ان مات أحد العبدين فمن مات منهما فهو من البائع وأنت بالخيار في الباقي ان شئت أخذته بالثمن وان شئت رددته (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدين أو ثوبين على أن يأخذ أحدهما بالف درهم أيهما شاء وهو بالخيار ثلاثا فمات احد العبدين أو ضاع أحد الثوبين (قال) قال مالك في الرجل يشترى الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بثمن قد سماه فضاع احد الثوبين (قال) يضمن المشترى نصف ثمن الثوب التالف ويكون له أن يرد الثوب الباقي ان شاء ولقد سمعت مالكاأيضا يقول في الرجل يأتي إلى الرجل يسأله سلف الدينار فيعطيه ثلاثا دنانير يختار أحدها ويرد دينارين فيأتى فيذكر أنه قد تلف منها ديناران (فقال) مالك يكون شريكا ومعناه أن تلف الدينارين لم يعلم الا بقوله (قلت) ويكون للمشترى أن يقول أنا آخذ الباقي قال نعم (قلت) فان مضت ايام الخيار أينتقض البيع ولا يكون للمشترى أن يأخذ واحدا منهما (قال) أما ما قرب من أيام الخيار فله أن يأخذ أيهما شاء بالثمن الذي سميا وان مضت ايام الخيار وتباعد ذلك فليس له أن يأخذ وقد انتقض البيع بينهما الا أن يكون قد أشهد أنه قد أخذ قبل مضى أيام الخيار أو فيما قرب من ايام الخيار (قال) وهذا قول مالك (قلت) أرأيت ان اشتريت ثوبين صفقة واحدة على أنى بالخيار ثلاثا فضاع احد الثوبين في ايام الخيار وجئت بالثوب الباقي لارده (قال) ذلك لك ترده ويفض الثمن على قيمة الثوبين فما أصاب الثوب الذي رددت من الثمن رد عليك وما أصاب الثوب الذي هلك من الثمن كان البائع (قلت) وكذلك لو أنى اشتريت ثوبين على أنى بالخيار ثلاثا ثم جئت لاردهما فضاعا في أيام الخيار (قال) لا يجوز قولك ولا يصدق بقولك انهما ضاعا والثمن لازم لك لان الثوبين مما يغيب عليهما ولا تكون عليك القيمة لانا ان ذهبنا أن نردك إلى القيمة وكانت القيمة أقل لم نرددك إلى أقل من الثمن لقولك ولم نصدقك خوفا من أن تكون غيبتهما فان كانت القيمة أكثر من ذلك الثمن لم يعطها البائع لانه قد رضي بالثمن الذي باعها به (قلت) أرأيت ان أخذت ثوبين على أن آخذ أيهما شئت بعشرة