المدونة الکبری-ج4-ص182
لاثا فيعتقها) (البائع في أيام الخيار) (قلت) أرأيت لو أن رجلا باع جارية على أن المشترى بالخيار ثلاثا فأعتقها البائع في أيام الخيار (قال) عتقه موقوف لان الجارية قد باعها من المشترى (قلت) وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه من مالك (قال سحنون) ولكنه ندم منه فيما أوجب على نفسه بقوله وبالشرط على نفسه مما غيره فيه المقدم عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على شروطهم (قلت) لابن القاسم فان اختار المشترى الرد أيلزم البائع العتق الذى أعتق في أيام الخيار (قال) نعم ذلك له لازم لان البيع لم يتم فيها إذ ردها المشترى بالشرط الذى كان له فيها وان مصيبتها من البائع وان ما جنى عليها وما جنت فعلى البائع وله (قلت) ولم أجزته وقد كان يوم تكلم بالعتق غير جائز (قال) قال مالك في الذى يخدم جاريته سنة أو يؤاجرها سنة ثم يعتقها ان عتقها في ذلك الحال غير جائز وانه موقوف فإذا رجعت إليه عتقت عليه بالعتق الذي كان أعتقها يومئذ فكذلك لذى أعتق في أيام الخيار (سحنون) ألا ترى أن ملكه لم يزل عن المخدمة والتى أجر.
ورأيى أنه في عتقه مضار نادم فيما أوجب على نفسه من الشرط الذى لزمه ولا يستطيع الرجوع فيه (ابن وهب) وان يونس بن زيد ذكر أنه سأل ابن شهاب عن رجل أسكن رجلا درا حياته فتوفى رب الدار ولم يترك مالاغيرها وعليه دين (قال) ابن شهاب لاتباع حياة الذى أسكنها وان عبد الله بن عمر قال في رجل أسكن رجلا دارا عشر سنين أو آجره ثم مات رب الدار (قال) الدار راجعة إلى الورثة والسكنى إلى حدها وان عبد الجبار ذكر عن ربيعة أنه قال فيمن أسلف رجلا سلفا فليس له أن يعجله ان كان سمى له أجلا قال إلى أجله لان ذلك معروف.
لابن وهب
(قلت) أرأيت ان اشتريت ثيابا على أنى بالخيار إذا نظرت إليه أو رقيقا فنظرت إليه