المدونة الکبری-ج4-ص176
كان القول قوله واتبع رأيه وليس الوصيان في هذا بمنزلة الورثة الذين يلون أنفسهم لان الورثة يحكمون في أموالهم والوصيان يحكمان في مال غيرهما فلذلك اختلفا في هذا وكان السلطان وهو المجوز لصواب المصيب فمنهما (قلت) فان كان مع الوصيين وارث كبير يلى نفسه (فقال) ان اجتمعوا على رد أو اجازة جاز ما اجتمعوا إذا كان ذلك من الوصيين على الاجتهاد وان قال أحدهما أنا أرد وقال الآخر أنا آخذ فانه ان كان الذى قال أرد هو الوارث فذلك له ولا بد للوصيين من أن يردا معه أو يأخذا مصابته الا أن يشاء الباقي من البائع أو المشتري أن يدعهما وأخذ مصابة الذين يلونهم من الورثة فيكون ذلك له (3) ولا يكون عليه أن يؤخذ منه مصابة الذي اختار الرد عليه وكذلك إذا أراد الوارث الاخذ وأراد الوصيان الرد فلا بد للوارث الذى يلى نفسه من أن يرد معهما أو يأخذ مصابة الذى اختار الرد عليه مصابة الورثة المولى عليهم الا أن يشاء الباقي من البائع أو المشترى أن يدعه وأخذ مصابته فقط فيكون ذلك له ولا يكون عليه أن يؤخذ منه مصابة الورثة الذين اختار أو صياؤهم لهم دون الرد (3) فان كان الذى قال أنا أرد الوارث الذى يلى نفسه وأحد الوصيين نظر السلطان في ذلك فان رأى الرد أفضل كلف الوصي الذى قال أجيز الرد مع صاحبه وان رأى الاجازة أفضل كلف الوصي الذى قال أرد الاجازة ثم لم يكن لهما بد من أن يردا كما رد الوارث أو يأخذا مصابة الوارث للورثة الذين يليانهم الا أن يشاء الباقي من البائع أو المشترى أن يدعهما ويأخذ مصابة الذين يليانهم من الورثةفيكون ذلك له ولا يكون للوصيين عليه أن يأخذا منه مصابة الوارث الذى اختار الرد عليه وكذلك ان كان الذى قال آخذ الوارث وأحد الوصيين نظر السلطان في ذلك كما وصفت لك (قلت) لاشهب أرأيت ان كان على الميت دين يغترق جميع ماله ألهم الخيار في الرد والاجازة على ما فسرت لى من الورثة الذين يلون أنفسهم (فقال) لى لا ليسوا بمنزلتهم وللغرماء متكلم في ان كانت الاجازة أردأ عليهم وعلى الميت في الاداء عن أمانته وبراءة ذمته وفيما يصل إليهم من حقوقهم باجازة ذلك كان ذل