پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص175

وقلة عجلته (قلت) لاشهب أفرأيت ان جعلت ورثته يقومون مقامه في الخيار ان اختلفوا فقال بعضهم أخيز البيع وقال بعضهم بل أنقضه (فقال) لى إما أجازوا كلهم واما نقضوا كلهم لان الميت الذى صار الامر إليهم بسببه لم يكن يجوز له أن يختار اجازة بعض ويرد فكذلك هم واستحسن أن لمن أجاز منهم أن يأخذ مصابة من لم يجز منهم ان شاء الا أن يجوز له الباقي إذا أبى أخذ مصابة من لم يجز من البائع أو من المشترى أن يأخذ مصابته فلا يكون له عليه الا ذلك.

وأما النظر غير الاستحسان فليس فيه الا أن يأخذوا جميعا أو يردوا جميعا

وكذلك لو باع رجل من رجل سلعة ثم مات المشتري وترك ورثة فظهروا من تلك السلعة على عيب ترد منه فليس لهم الا أن يردوا جميعا أو يمسكوا جميعا الا أن يشاء الذى أراد الامساك أن يأخذ جميع ذلك فيكون ذلك له فان أبى فأراد البائع أن يقبل مصابة الذين أرادوا أن يردوا فيكون ذلك له (قال) أشهب وكذلك من باع سلعة من رجلين فوجدا بها عيبا ترد منه فأراد أحدهما ردها وأبى الآخر فليس ذلك لهما على البائع ولكن يردان جميعا أو يمسكان جميعا ولا بد للذى أراد أن يمسك من أن يرد مع صاحبه أو يأخذ السلعة كلها بالثمن (أشهب) وقد قال لى مالك القول قول الآخر وكذلك الورثة في الخيار يردون جميعا أو يمسكون جميعا ولا بد للذين أرادوا أن يتمسكوا من أن يردوا مع أصحابهم أو يأخذوا السلعة كلها بالثمن (قلت) فان كان الورثة كلهم صغارا (قال) فالوصى ولى النظر لهم على الاجتهاد بلا محاباة في الرد والاجازة فان لم يكن وصى فالسلطان يلى النظر لهم أو يجعل ناظرا لهم على ما وصفت لك في الوصي ينظر بالاجتهاد بلا محاباة (قلت) لاشهب فان كان وصى ومعه من الورثة من لا وصيةللوصي عليه لانه يلى نفسه (قال) فهما في ذلك بمنزلة ما وصفت لك في الورثة إذا كانوا كبارا مالكين لانفسهم (قلت) لاشهب أفرأيت الورثة ان كانوا صغارا كلهم ولهم وصيان (فقال) ما اجتمعا عليه من رد أو اجازة بوجه الاجتهاد وبغير محاباة فهو جائز وان اختلفا نظر في ذلك السلطان واستشار فمن صوب له رأيه منهم