المدونة الکبری-ج4-ص172
اجازة البيع لانه مما لا يعرف بعينه فيرد مثله وقد كان انتفع به وكذلك كل مالا يعرف بعينه من القطن والكتابن الحناء والعصفر والقمح والعسل والسمن لانه انما باعه هذا وما أشبهه على أنه عليه بالثمن الذى باعه به ان شاء وان شاء كان عنده سلفافيصير سلفا جر منفعة وليس هذا مثل العروض ولا الحيوان ألا ترى أنك لو بعت من رجل عبدين أو ثوبين بثمن إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه بذلك أحد عبديك أو أحد ثوبيك وثمن الآخر لم يكن بذلك بأس ولم يكن فيه بيع وسلف لانه رد اليك أحد عبديك بعينه أو أحد ثوبيك ولم يكن سلفا انتفع به ورد مثله ولو أنه اشترط عليه في ابتياعه منك الثوبين أو العبدين يوم ابتاعهما منك أنه يرد عليك أحدهما على حاله التى يكون عليها يوم الرد من اخلاق الثوب ونقص العبد بنصف الثمن ويعطيك نصف الثمن لم يكن بذلك بأس لانك انما بعت أحدهما وأخرت الآخر إلى ذلك من الاجل وذلك لا بأس به لان كل ما يعرف بعينه وينتفع به منه بغير اتلافه تجوز اجارته وانك لو بعت من رجل فاكهة بثمن إلى أجل ثم أردت أن تأخذ قبل محل الاجل أو بعده بعض الثمن وبعض ما بعته مما وصفت لك لم يصلح ذلك لاته بيع وسلف وانك لا تعرف ما يرد اليك بعينه أنه لك وانه لو اشترط عليك في ابتياعه ذلك منك أنه داخل الاجل أعطاك نصف الثمن ورد عليك نصف ما اشترى منك لم يصلح ذلك وكان بيعا وسلفا لانه مما لا تجوز فيه الاجارة.
ولا تجوز اجارة الاطعمة ولا الادام ولا كل ما لا ينتفع به الا باتلافه اما بأكله واما بعلفه واما بشبه وكل ما لا يعرف بعينه فذلك فيه لا يصلح وان كانت فيه منفعة لغير أكله وشربه لانه يعود بيعا وسلفا أعطاك ثم ما بعته ورد عليك مكان ما أسلفته غيره فهذا وجه هذا وكل ما أشبهه (قلت) لابن القاسم أرأيت ان اشتريت سلعة على أنى فيها بالخيار أو على أن البائع فيها بالخيار ثلاثا أليس من مات منافورثته مكانه في الخيار يقومون مقامه ويكون لهم ما كان للميت في قول مالك (قال) قال مالك لورثته من الخيار ماكان للميت (قلت) أرأيت ان جن جنونا مطبقا وله الخيار في