پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص171

للمشترى (قيل) لا شهب ولا ترى بأسا أن يشترط استخدام العبد وركوب الدابة ولبس الثوب (قال) أما أن يشترط لبس الثوب فان ذلك لا يصلح وأما ركوب الدابة واستخدام العبد فان ذلك لا بأس به ما لم يكن ركوبه الدابة سفرا يخاف عليها في مثله تغير شئ من حالها فأما البريد والبريدان فلا بأس به وما أشبههما وفرق مابين العبد والثوب والدابة أنه لا يختبر الثوب باللبس ويختبر العبد بالاستخدامفيعرف بذلك عمله ونفاذه ونشاطه من ضعفه وبلادته وكسله فلذلك اختلفا.

وانما كرهت بيع الخيار إلى الاجل البعيد لما فيه من الغرر والمقامرة أنه يبلغ له من الثمن ما لم يكن ليبلغه لولا الخيار الذى فيه على أن يكون ضامنا لذلك إلى الاجل الذى ضربا فيه فزاده زيادة بضمان السلعة إلى ذلك الاجل ان سلمت إليه أخذ السلعة بأقل من الثمن الذى يشترى به إلى ذلك الاجل بغير ضمان أو بأكثر لما اشترط عليه من ضمانها إليه وهو في ذلك ينتفع بها إلى ذلك الاجل بغير اختبار وقد يختبر فيما دون ذلك من الاجل (قال سحنون) وقد كره مالك أن يشترى السلعة بعينها إلى أجل بعيد بغير اشتراط نقد (قال) قال مالك لما فيه من الخطر والقمار أنه زاده في ثمنها على أن يضمنها إلى الاجل وضمانها خطر وقمار (قلت) لابن القاسم والخيار ان اشترطه البائع فهو جائز مثل مالو اشترطه المبتاع في قول مالك قال نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى بطيخا أو قثاء أو فاكهة رطبة تفاحا أو خوفا أو رمانا على أنه بالخيار في ذلك يوما أو يومين أيكون له الخيار الذى شرط له في ذلك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن ينظر في هذا إلى ما يصنع الناس فان كانوا يستشيرون في ذلك ويرون هذه الاشياء غيرهم ويحتاجون فيه إلى رأى غيرهم رأيت لهم من الخيار قدر حاجة الناس إلى ذلك على ما وصفت لك من الخيار في غيرها من الاشياء مما لا يقع فيه تغيير ولا فساد ذلك أن لا يغيب المشترى على شئ من ذلك لانه لا يعرف بعينه إذا غبت عليه (قال أشهب) ومن الكراهية فيه إذا غبت عليه أنه يصير مرة بيعا ان اختار ومرة يصير سلفا ان رده ولم يختر