پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص167

(المريض يبيع من بعض ورثته في مرضه)

قلت) أرأيت ان بعت عبدا لى في مرضى من ابني ولم أحابه أيجوز أم لا (قال) نعم إذا كان لم يكن فيه محاباة (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى (قال) وقال مالك في المريض يوصى بأن يعتق عنه غلم لابنه فيقول الآخر لا أبيعه بما يسوى من الثمن أتري أن يزاد عليه كما يزاد في الأجنبي إلى ثلث ثمنه (قال) لا وليس هو كالاجنبي فقد أجاز مالك أن يشترى منه بالثمن بعد الموت ففى المرض جائز والاشتراء والبيع في ذلك سواء

(في بيع الاب على ابنته البكر)

(قلت) أرأيت الجارية إذا حاضت أيجوز صنيع أبيها في مالها بيعه وشراؤه (قال) نعم هو جائز عند مالك لان مالكا قال حوز أبيها لها حوزه ولا يجز لها قضاء في مالها حتى تدخل بيت زوجها وتعرف من حالها

(في اشتراء الامة لها الولد الصغير حر ترضعه) (واشتراط رضاعته أو على أنها حامل)

(قال) وقال مالك من باع أمة لها ولد حر واشترط أن عليهم رضاعه سنة ونفقته سنة فذلك جائز إذا كان ان مات الصبى أرصعوا له آخر (قلت) أرأيت ان اشتريت شاة على أنها حامل يجوز هذا البيع في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا خير في هذا البيع (قال) لانه كانه أخذ لجنينها ثمنا حين باعها منه واشترط أنها حامل والله أعلم (تم كتاب والبيوع الفاسدة من لمدونة الكبرى وبه يتم الجزء التاسع) (ويليه كتاب بيع الخيار وهو أول الجزء التاس