المدونة الکبری-ج4-ص165
هذا البيع جائز وعليه أن يعطيه ثقة من حقه رهنا لانه من اشترى على أن يعطى رهنا فانما الرهن في ذلك الثقة ولم يقع الثمن على شئ من الرهن فيفسد به البيع فالبيع جائز (قلت) أرأيت لو أنى بعت من رجل سلعة على أن يرهننى عبده فلانا فلما بايعته أبى أن يدفع إلى العبد (قال) يجبر على أن يدفع اليك العبد (قلت) ولا تراه من الرهن الذى لم يقبض (قال) لا يوبجبر على أن يدع اليك العبد (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى (قلت) وكذلك هذا في الكفالة إذا تكفلت به على أن يعطينى عبده رهنا قال نعم (قلت) فان أبى أن يعطينى عبده رهنا جبرته عليه قال نعم (قلت) وكذلك ان كان شرط عليه أن يعطيه حميلا بحقه ولم يسمه فالبيع جائز ويجبر على أن يعطيه حميلا ثقة قال نعم (قلت) ولا عذر له ولا يفسخ (قال) نعم وهذا مثل الرهن (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال لا بأس بالبيع بالنسيئة ويرتهن مع ذلك وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه ضيف له فأتى يهوديا فرهنه درعه وقال حتى يأتينا شئ (ابن وهب) وأخبرني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فقال له رجل من القوم ألا أراك تقول لرسول الله ما تقول قال دعه فانه طالب حق ثم قال للرجل انطلق إلى فلان فليبعنا طعاما إلى أن يأتينا شئ فأتى اليهودي فقال لا أبيعه الا بالرهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إليه بدرعى أما والله انى لامين في السماء وأمين في الارض (الذريعة والحلابة) (قلت) أرأيت ان اشتريت ثيابا فرقمتها أكثر من شرائى ثم بعتها من الناس برقومها ولم أقل قامت على بذلك أيجوز هذا البيع أم لا (قال) سألت مالكا عن هذا غير مرة وسمعته سئل عنه غير مرة فكرهه كراهية شديدة وخاف في ذلك الذريعة إلى الخلابة والى مالا يجوز