المدونة الکبری-ج4-ص164
أن يرهننى من حق عبدا له غائبا عنا (قال) البيع جائز وانما هو بمنزلة ما لو اشترى سلعة غائبة بسلعة حاضرة توقف الحاضرة فان وجدت الغائبة بحال ما كانت تعرفجاز البيع بينهما وكذلك الرهن (قلت) فان قال المشترى حين تلف العبد الذى سماه وهنا أنا أعطيك مكان العبد رهنا وثيقة من حقك ولا تنقض البيع أيكون له ذلك (قال ابن القاسم) لا ينظر إلى قول المشترى ها هنا وانما ذلك البائع ان شاء قبل وان شاء نقض البيع لانه لو أن رجلا باع رجلا سلعته على أن يرهنه عبدا بعينه ففعل ذلك فلما رهنه ايه قال صاحب العبد أنا أحتاج إلى عبدى وأخاف عليه الفوت وهذه دار أرهنك اياها ثقة من حقك والدار خير من العبد لم يكن ذلك له الا أن يرضى المرتهن كذلك قال لى مالك فكذلك مسئلتك انما باع على رهن بعينه فليس له أن يصرفه إلى غيره (قلت) أرأيت لو اشتريت سلعة من رجل على أن أرهنه عبدا لى ففعلت فدفعت إليه العبد الرهن وأخذت السلعة فمات العبد عنده أيبطل هذا البيع أم لا (قال) لا يبطل البيع ويكون جائزا ولا يكون له أن يرجع عليك برهن آخر ويكون حقه عليك إلى أجله ان كان لذلك أجل أو حالا إذا لم تكونوا سميتم أجلا (قلت) فالذي اشترى على أن يرهنه عبده فهلك العبد قبل أن يصل إليه لم أبطلت البيع بينهما ان أراد ذلك البائع ولم تجعل البيع جائزا بمنزلة الذى قبض الرهن فمات عنده (قال) لان هذا انما باعه على أن يوصل إليه الرهن فهو لما لم يصل إليه لم يكن رهنا فهو مخير (قال) ومما يبين ذلك أنه لو فلس الرجل المشترى صاحب العبد الذى سماه رهنا والعبد الغائب لم يقبضه المرتهن لم يكن البائع الذى اشترطه رهنا أحق به وكان أسوة الغرماء لانه رهن غير مقبوض وانما باعه على أن يوصله إليه ولانه لم يقع في الرهن ولا في البيع موضع خطر فلذلك أجازه ولا يشبه المسألة الاخرى لان الرهن في مسئلتك الاخرى قد وصل إلى صاحبه وتم البيع ثم هلك الرهن بعد تمام البيع فهذا فرق ما بينهما (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة إلى أجل على أن أعطيه بالثمن رهنا ولم أسم له الرهن أيجوز هذا البيع أم لا (قال)