پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص162

أو كالها فوجد فيها أقل من المائة بشئ يسير فهذا يلزم المشترى (قلت) ولم لا يلزم المشترى إذا قامت بينة أنه قد كالها فلم يجد فيها الا شيئا يسيرا لم لا يلزم المشترى ذلك اليسيرة (قال) لانه لا يلزمه ذلك البيع الا أنه يشاء إذا لم يكن في الصبرة من الطعام الا شئ يسير (قلت) فهل يسئل المبتاع هل قبل ذلك الشئ اليسير فان قال قد قبلته ألزمته بحصته من الثمن (قال) هو يدفع عن نفسه الضمان ولا أره يرضى أن يقبله الان بعد ما تلف (قلت) فان كالها والمشترى حاضر فأصاب فيها شيئا يسيرا أيكون الخيارللمشترى في أن يأخذ ما وجد فيها بحصته من الثمن وان شاء ترك في قول مالك (قال) نعم (قلت) ولا خيار في ذلك للبائع قال نعم (قلت) وإذا كان في الصبرة أكثر من المائة الاردب الا شيئا يسيرا لزمهما جميعا ولم يكن لواحد منهما في ذلك خيار في قول مالك (قال) نعم

(في الرجال يجمعان سلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة)

(قلت) أرأيت ان جمع رجلان ثوبين لهما فباعاهما صفقة واحدة من رجل أيجوز هذا البيع في قول مالك (قال) لا أحفظه من قول مالك الساعة ولا يعجبنى هذا البيع لانى أراهما جميعا لا يعلم كل واحد منهما بما باع به سلعته فكل واحد منهما باع سلعته بما لا يعلم ما هو والمبتاع أيضا لا يدرى لمن يتبع كل واحد منهما لو استحقت واحدة منهما الا بعد القيمة (قلت) وكذلك لو استاجرت دارا سنة أسكنها وعبد فلان يخدمني سنة صفقة واحدة بمائة درهم (قال) هذا مثل ما قبله من مسائلك وهو كما وصفت لك (قلت) أرأيت ان باعوا هذه الاشياء التى سألتك عنها صفقة واحدة على أن بعضهم حملاء عن بعض أيجوز أم لا (قال) لا أراه جائزا وان تحمل بعضهم عن بعض لانى أرى المشترى كأنه انما اشترى سلعة هذا على أن يتحمل بهذا وعلى ان يشترى سلعة هذا على أن يتحمل بهذا يتحمل مليؤهم بمعدمم فكأنه انما اشترى من الملئ سلعته على أن يتحمل له بما اشترى من هذا المعدم فلا يصلح وكذلك قال لى مالك في الذى يشترى من الرجل سلعة على أن يتحمل له بمال على رجل آخر