پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص161

سألناه عن الطعام فقال لا يعجبني أن يسخن بها الماء للعجين ولا للوضوء ولو طبخ بها الجير والطوب لم أر بذلك بأسا (قلت) أرأيت مالكا هل كره الانتفاع بعظام الميتة (قال) مالك لا أرى أن تشترى عظام الميتة ولاتباع ولا أنياب الفيل ولا يتجر بها ولا يمشط بأمشاطها ولا يدهن بمداهنها وقال مالك وكيف يجعل الدهن في الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة وهي مبلولة وكره أن يطبخ بها

(في اشتراء الصبرة على كبل فوجدها تنقص)

(قلت) أرأيت لو أنى اشتريت من رجل صبرة طعام على أنها مائة أردب فدفعت البه الدراهم وقلت لربها كلها فكالها فوجدناها تنقص عن مائة أردب هل يلزم البيعأم لا (قال) قال مالك إذا اشتراها على أن فيها مائة أردب فوجد فيها مائة أردب الا شيئا يسيرا لزمه البيع فيما أصاب في الصبرة من عدد الارادب بحصة ذلك من الثمن (قال) وان كان الذى نقص من الصبرة الشئ الكثير لم يلزمه البيع الا أن يشاء لان المشترى يقول ليس هذا حاجتى وانما أردت طعاما كثيرا فهذا يعلم أنه إذا أصاب في الصبرة شيئا قليلا انه لم يقصد قصدها وانما قصد قصد الصبرة الكبيرة حين سمى مائة أردب فهو حين أصابها تنقص شيئا قليلا لزمه البيع وان أصابها تنقص شيئا كثيرا لم يلزمه (قلت) فان اشتريت منه هذه الصبرة على أن فيها مائة أردب أكان مالك يجيز هذا ولا يرى هذا الشرط يفسد البيع (قال) نعم كان يجوزه ولا يرى هذا الشرط يفسد البيع (قلت) لم (قال) قال مالك كانه اشترى من هذه الصبر مائة أردب فهو وان قال على أن فيها مائة أردب شبيه بهذا ولا يفسد البيع (قلت) أرأيت ان اشترى الصبرة على أن فيها مائة أردب فأعطاه غرائره يكيل فيها أو أمره أن يكيلها في غرائره ويرفعه في موضع من المواضع وغاب عنه المشترى فلما أتاه قال قد كلتها وضاعت وكانت تسعين أردبا أو كانت تمام المائة وكذبه المشترى فقال لم تكل أو قال قد كلت وكانت عشرة أرادب أو عشرين أردبا ذكر من ذلك شيئا قليلا (قال) أرى في قول مالك أنه لا يلزم المبتاع ما قال البائع الا أن تقوم اليينة أنه قد كال مائة أردب