پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص156

(قال) وسئل مالك عن بيع الغيران في المعادن فقال لا أرى ذلك جائزا ولا يحل لانه إذا مات قطع الغار لغيره فلا أرى ذلك يحل بيعه (3) (قلت) والمعادن لا يرثها ولاة الميت في قول مالك (قال) قال مالك لا يرثها ولاة الميت (قال) ولقد سئل مالك أيضا فيما بلغني عن المعادن التى ظهرت بأرض المغرب فقال ذلك إلى الوالى أن يقطع بها للناس فيعملوا فيها ولم يرده لاهلها (قال ابن القاسم) ومما يبين لك أيضا أنها ليست لاهلها أن المعادن قد ظهرت قديمة في أرض الاسلام في أرض العرب التى أسلموا عليها فلم يزال الولاة تقطع بها للناس ولم يكن أهلها أحق بها من غيرهم فكذلك ما ظهر في كل أرض أسلم عليها أهلها وهو قول مالك في معادن العرب التى قد ظهرت في أرضهم فقال أرى ذلك للسلطان يليها ويقطع بها لمن يعمل فيها ويأخذ منها السلطان الزكاة (قال) فقيل لمالك فتراب الذهب والورق أيباع (قال) لا بأس بذلك أن

(3) وجد بالاصل هنا طيارة تتعلق بهذا المبحث ونص ما فيها (فضل) قال سحنون في رواية ابن القاسم عن مالك في الموات إذا لم تكن هذه سنة قد مضت فلا ينبغي ان يكون هذا كيف يعطى رجل معدنا وينفق فيه ويعمل حتى يبلغ النيل فيموت فيذهب عمله باطلا وقد قالوا كلهم في البئر يجعل له في حفرها جعل فيعمل بعضها ثم يترك العمل انه ان عمل فيها صاحب البئر حتى ينتفع بها يذهب عمل المجتعل باطلا ويكون له قدر ما عمل وقد قالوا في المساقاة إذا مات العامل قيل لورثته ان أحببتم ان تعملوا حتي تنقضي المدة فذلك لم والارجع الحائط إلى ربه وقال بعهم ايضا يكون ذلك لازما لهم في مال الميت والمساقاة عندي من الاجارة والقراض يشبه الجعل وهو إذا مات العامل فيه فلورثته أن يعملوا فيه ان كانوا أمناء وقال بعض اصحابنا

في المعدن

إذا مات صاحبه ان ورثة الميت بمنزلة بئر الماشية يموت عنها صاحبها فيكون ورثته فيها اسوة يسقون ما يستقي على مواريثهمفيها ولا يجوز لا بيع المعدن ولا لورثته من بعده وان كانوا اخوته من غيرهم لانهم إذا تركوه قطع لغيرهم بمنزلة بئر الماشية هو احق بها حتى يستقى ولا يجوز له بيعها ولا لورثته من بعده ومن اسلم مصابته من المعدن أو البئر من الورثة كانت مصابته للناس عامة ويقطع ذلك الامام لمن يرى أن يقطعه وذكر غيره في المعدن يموت صاحبه ان الامام يرى في ذلك رأيه فان كان الورثة يقوون على العمل دفع ذلك إليهم كما دفعه إلى ابيهم وان لم يكن لهم قوة دفع ذلك الي غيرهم ا ه‍ [