پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص150

اشتراه رجل من زرع يشترط فيه بيانا وزيادة حتى يصير إلى غير الحال التى يكون الزرع فيها حين اشتراه لم يكن ذلك طيبا كطيب النخل والعنب إذا أزهت فاشترى رجل ثمرتها فانما الزيادة في الثمرة هاهنا طيب وحلاوة ونضاج وقد تناهى عظم الثمرة والنبات.

وأما في القصيل فهو نشوز وزيادة فالثمار في هذا مخالفة للزرع في الشراء ومثل ذلك أن بعض القصيل والقرط يسقى فيشترط عليه حين يشتريه أن يرعى فيه أن يسقيه له شهرا أو شهرين إلى أن يبلغ قصيله فلا يجوز له لانه قد اشترطزيادة في النبات فكأنه انما اشترى منه الساعة على أن يدعه إلى بلوغه فهذا اشترى شيئا بعينه إلى أجل فلا يصلح وان أصابته جائحة كانت من البائع فكأنه انما ضمن له القصيل إلى أن يبلغ ولو أخرت هذا لاخرته حين يكون بقلا ثم يسقيه إلى أن يبلغ القصيل (قال) ولو اشترى بقل الزرع على أن يرعى فيه تلك الساعة (قال) لم يكن به بأس ولو اشترط عليه سقيه إلى أن يبلغ القصيل لم يكن في ذلك خير وهو قول مالك وانما اعترى في مسئلتك الاولى النبات وزيادته

ومما بين لك ذلك لو أن رجلا اشترى من رجل صوفا على غنم وهي لو جزت لم يكن جزازها فسادا وفيها ما لا يجز فاشتراه رجل على أن لا يجزه الا إلى ابان يتناهى فيه نبات الصوف ويتم لم يكن في ذلك خير وهو مما نهى عنه مالك فالقصيل عندي إذا بلغ أن يرعى فيه فاشتراه واشترط تركه إلى أجل لزيادة يطلبها فيه فهو بهذه المنزلة (قلت) أرأيت ان اشتريت أول جزة من القصيل ثم أشترى بعد ذلك الخلفة أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز في قول مالك (قلت) فهل يجوز لغير الذى اشترى الاول أن يشترى الخلفة (قال) لا يجوز ذلك في قول مالك.

ومما يبين لك المسألة في القصيل لو أن رجلا اشترى طلع تخل على أن يجدها لم يكن بذلك بأس ولو اشترط على صاحب النخل أن يسقيها حتى تكون بلحا يجدها فيقلعها عند مالك لم يكن فيه خير فالقصيل والطلع بمنزلة واحدة