المدونة الکبری-ج4-ص146
غيره ليس له أن يردها لانه قد لزمته القيمة فيها (قلت) فان كانت حين باعها تغيرت عن أسواقها ثم رجعت إليه بهبة أو ميراث أو صدقة أو وصية أو شراء أوردت بعيب فرجعت إليه يوم رجعت وهى على أسواقها يوم اشتراها أله أن يردها على البائع (قال) لا لانها لما تغيرت على أسواقها كان ذلك فوتا حين تغيرت عنده أو عند غيره (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت جارية بجاريتين غير موصوفتين (قال) البيع باطل عند مالك (قلت) فان قبضت الجارية على هذا البيع فذهبت عينها عندي ألضاحبها الذى باعها منى أن يأخذها منى ويأخذ ما نقصها (فقال) لا الا أن تشاء أنت أن تدفعها إليه وما نقصها (قلت) وما يكون على (قال) عليك قيمتها يوم قبضتها لانك قبضتها على بيع فاسد فلما حالت بتغير بدن لزمتك قيمتها عند مالك (قلت) وكذلك ان كانت أسواقها قد تغيرت لزمتني القيمة فيها ولم يكن لى أن أردها في قول مالك قال نعم (قلت) فان قال الذى باعها أنا آخذها عوراء أرضى بذلك أو قال أنا آخذها وان كان سوقها قد نقص وأبيت أنا أن أدفعها إليه قلت أدفع اليك قيمتها أيكون لى ذلك أم يلزمنى أن أدفعها إليه بنقصانها في قول مالك (قال) ذلك إلى المشترى ان شاء دفعها ناقصة كما طلبها منه بائها وان أبى الا أنيعطيه القيمة فذلك له عند مالك (قلت) وكذلك ان كانت قد زادت في بدنها أو زادت في سوقها فقال المشترى أنا أدفعها اليك أيها البائع بزيادتها وقال البائع لا أقبلها ولكن آخذ قيمتها (قال) ذلك للبائع عند مالك ان شاء قبلها كما رضى المشتري بزيادتها وان أبى لم يجبر على ذلك وكانت القيمة له على المشترى وتكون الجارية للمشترى (قلت) وكذلك ان كانت هذه الجارية على حالها الا أنها قد ولدت عند مشتريها (قال) الولد فوت (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال لى مالك إذا ولدت الامة فهو فوت في البيع الحرام.
وليس الولد فوتا في العيوب وان وجد بها مشتريها عيبا والبيع صحيح وقد ولدت عنده ردها وولدها وليس له إذا ردها ان يحبس ولدها فان أبى أن يرد ولدها لم يكن له في العيب شئ الا أن يردها بالولد