المدونة الکبری-ج4-ص144
يصلح حتى تأخذه أنت منه فتقبضه ثم تعطيه (وعن) بكير بن الاشج وابن أبىجعفر مثله (وقال ابن أبى جعفر ولا يكره إذا كان عليك سلف قمح غير بيع أن تقول للبائع أوف هذا كذا وكذا (قال ابن وهب) قال الليث وقال يحيى مثله (قال ابن وهب) وقال مالك في هذا ان أمر المشترى أن يذهب إلى رجل كان له قبله طعام ابتاعه منه قبل أن يستوفيه فان ذلك لا يصلح وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال مالك) وان كان ذلك الطعام سلفا وكان حالا فلا بأس بأن يحيل الذين عليه الطعام غريمه في طعام له على رجل آخر لان ذلك ليس بيع وانما هو رجل ابتاع طعاما فلم يبعه من أحد انما قضى به دينا (تم كتاب الآجال والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد) (النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب البيوع الفاسدة)