المدونة الکبری-ج4-ص143
الذهب بالورق أيضا إلى أجل (قال ابن القاسم) ولا يجوز للرجل أن يبيع عرضا إلى أجل بعرض مثله إلى أجل لان الذمم تلزمهما ويصير دينا بدين وان كان ذلك الدين عليهما إلى أجل ولكل واحد منهما على صاحبه مثل الذى له عليه في صفته فتتاركاوالاجلان مختلفان فتتاركا فلا بأس به لان ذمتهما تبرأ ولا يشبه هذا الاول لان ذمة ذينك تنعقد ويصير دينا في دين وذمة هذين تبرأ فهذا فرق ما بينهما (قال) وهذا رأيى (قال) وانما قلت لك في الطعام والعروض إذا كان الذى على كل واحد منهما من ذلك صفة واحدة أن يتتاركا فلا بأس به إذا كان ذلك قبل الاجل إذا كان ذلك في الطعام من قرض وكانت العروض من بيع أو قرض (قال) لان مالكا قال لى لو أن رجلا كان له على رجل ذهب إلى شهر وللآخر عليه ذهب إلى سنة وهي مثل وزنها فتقاصا (قال) قال لى مالك لا بأس به فقست أنا العروض والطعام على هذا الذى لاشك فيه ان شاء الله ولو كان يكون في الطعام إذا كانا من قرض جميعا إذا تقاصا إذا اختلفت آجالهما ولم يحلا بيع الطعام بالطعام إلى أجل لكان في الذهب إذا لم يحلا بيع ذهب بذهب إلى أجل فلا بأس به فيهما (قلت) والتمر والحبوب إذا اختلفت ألوانه فهو مثل الحنطة في جميع ما وصفت لى من العروض والسلم فيه إذا أرادنا أن نتقاص قال نعم (قلت) والزيت وما أشبهه على هذا القياس قال نعم (قلت) أرأيت لو أنى أقرضت رجلا أردبا من حنطة إلى أجل وأخذت منه حميلا وأقرضني أردبا من حنطة بغير حميل إلى أجل أبعد من أجل طعامي الذى لى عليه فأردنا أن نتقاص (قال) لا بأس بذلك في قول مالك (قلت) أرأيت لو أن لرجل على مائة أردب من حنطة سلما فلما حل الاجل قلت لرجل أقرضنى مائة أردب من حنطة ففعل فقلت للذى له على السلم اقبضه منه أيجوز هذا في قول مالك أن يكون بكيل واحد قرضا على وأداء عنى من سلم على في قول مالك قال نعم (وأخبرني) عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال إذا كان لرجل عليك قمح أو شعير بيعا فجاءك يلتمس فابتعت قمحا بسلف وقلت لصاحبك اقبض منه فلا أرى ذلك