المدونة الکبری-ج4-ص142
من سلم حلت الآجال أو لم تحل حتى يتقابضا (قلت) وان كان أحدهما من قرض والآخر من سلم فحل أجل السلم ولم يحل أجل القرض أيصلح لنا أن نتقاص (قال) لا لان أجل القرض لم يحل وهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى وكذلك قال لى مالك (قلت) فان كان أحدهما من قرض والآخر من سلم والآجال مختلفة أو سواء (قال) فلا يصلح لهما أن يتقاصا حتى يحل الاجلان فإذا حل الاجلان جازلهما أن يتقاصا (قلت) فان كان قد حل أجل السلم ولم يحل أجل القرض أيصلح لى أن أقاصه (قال) لا لان أجل القرض لم يحل وهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى وهذا لا يصلح عند مالك (قلت) فان كان الطعام من قرض وكان الذى على محمولة والذى على صاحبي سمراء والآجال مختلفة وهو كله من قرض أيصلح لنا أن نتقاص (قال) لا يصلح لهما أن يتقاصا اختلفت الآجال أو اتفقت الا أن يحل الاجلان جميعا فيتقاصان فلا بأس به لانه انما هو بدل إذا حل الاجلان وانما كرهه قبل الاجلين وان كان أحد الاجلين قد حل لانه سمراء ببيضاء إلى أجل أو بيضاء بسمراء إلى أجل فهو بيع السمراء بالمحمولة إلى أجل (قال) ومما بين لك ذلك أنك لو أسلفت رجلا في محمولة إلى أجل أو شعيرا أو أقرضته ذلك ثم أردت أن يقضيك سمراء من محمولة قبل محل الاجل أو محمولة من شعير قبل محل الاجل وكان ذلك سلفا (قال) مالك لا ينبغى ولا يصلح فلذلك إذا كانت السمراء أو محمولة آجالهما مختلفة فلا تكون المقاصة فيما بينهما جائزة (وقال مالك) وإذا كان لرجل عليك عرض ولك عليه خلاف الذى له عليك من العرض فان حل أجلهما فلا بأس بأن تقاصه عرضك بعرضه (قال) وان كان أجل عرضك سواء ولم تحل آجالها فلا بأس بأن تقاصه عرضك بعرضه وان اختلفت آجالهما ولم يحلا فلا خير في أن تقاصه به (قال ابن القاسم) وان حل أجل أحدهما ولم يحل الآخر فلا بأس به (قال ملك) والدنانير والدراهم ان حلت آجالهما فلا بأس به وان لم تحل وكانت آجالهما واحدة فلا خير فيه لانه بيع ورق بذهب إلى أجل (قال) وان حل أحد الاجلين ولم يحل الآخر فلا خير فيه لانه بيع