پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص141

مالك لا يعجبنى ذلك (قلت) فان استقرض رجل من رجل قمحا وضرب لذلك أجلا على أن يقضيه بافريقية (قال) هذا فاسد في قول مالك وان ضرب لذلك أجلا (قلت) وما فرق بين الدراهم والطعام في قول مالك (قال) لان الطعام له حمل والدنانير لا حمل لها فلذلك جوزه مالك

(في قضاء من سلعتين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحل)

(قلت) أرأيت ان أقرضت رجلا كراما من حنطة إلى أجل وأقرضني كرا من حنطة إلى أجل وأجلهما واحد وصفتهما واحدة فقلت له قبل محل الاجل خذ الطعامالذى لى عليك بالطعام الذى لك على قضاء وذلك قبل محل أجل الطعام (قال) لا بأس به في رأيى (قلت) لم (قال) لانه انما عجل كل واحد منهما دينا عليه من قرض فلا بأس به أن يعجل الرجل دينا عليه من قرض قبل محل الاجل (قلت) فان حل أجل الطعامين الذى لى على صاحبي والذى له على فتقاصصنا وذلك من قرض أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم (قلت) ولم جوزته إذا حل الاجل أو لم يحل (قال) لانه ليس ها هنا بيع الدين بالدين وانما هو قضاء قضاه كل واحد منهما صاحبه من دين عليه قد حل أو لم يحل (قلت) فان حل أجل أحد الطعامين ولم يحل الآخر وهما جميعا من قرض أيصلح لنا أن نتقاص في قول مالك (قال) نعم لا بأس بذلك وانما هذا رجل عليه طعام إلى أجل فقدمه فقضى صاحبه فلا بأس بذلك (قلت) وكل دين من قرض يكون على من ذهب أو فضة أو طعام أو شئ مما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب ومما لا يؤكل ولا يشرب وكان لى على الذى له على هذا الدين دين مثله إلى أجله أو أدنى من أجله فحلت الآجال أو لم تحل أو حل أحدهما ولم يحل الآخر فلا بأس أن يتقاصا إذا كانت كلها من قرض وهي من نوع واحد (قال) نعم والذهب والورق والعروض كلها إذا كانت من بيع أو قرض والآجال مختلفة الا أنها من نوع واحد فلا بأس أن يتقاصا حلت الآجال أو لم تحل أو حل أحدهما ولم يحل الآخر وأما الطعام فليس يصلح لهما أن يتقاصا إذا كانا جميعا