المدونة الکبری-ج4-ص138
ويقبض سلعته إذا خرج لان مالكا قال لى إذا كان لك على رجل دين فلا تشتر منه به سلعة بعينها إذا كانت السلعة غائبة ولا تشتر بذلك الدين جارية لتتواضعاها للحيضة ولا تشتر به سلعة على أن أحد كما فيها بالخيار وهذه السلعة التى سألت عنها ان كانت حاضرة يراها حين اشتراها لم يكن لبائها أن يمنعه من قبضها فانما هو رجل ترك سلعته وقام عنها فإذا رجع أخذ سلعته (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل دين فيبتاع به منه طعاما فيكثر كيله فيقول له بعد مواجبته البيع بالدين الذى عليه أذهب فأتي بدوابي أحمله أو أكترى له منزلا أجعله فيه أو آتى بسفن أتكاراها لهذا الطعام فيكون في ذلك تأخير اليوم واليومين (قال) قال مالك لا بأس بذلك وهو خفيف (فقلت) لمالك فان كاله فغربت الشمس فبقى من كيله شئ فتأخر إلى الغد حتى يستوفى (قال) مالك لا بأس بهذا ليس في هذا دين بدين وأراه خفيفا ولكني أرى ماكان في الطعام تافها يسيرا لا خطب له في المؤنة والكيل مما يكال أويوزن أو يعد عدا مثل الفاكهة وما أشبهها أو قليل الطعام فان ذلك إذا أخذه بدينه لم يصلح أن يؤخره الا ماكان يجوز له في مثله أن يأتي بحمل يحمله أو مكتل يجعله فيه فعلى هذا فاحمل أمر الطعام في قول مالك (قال سحنون) وقول ابن أبى سلمة دليل على هذا كل شي كان لك على غريم نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل الاجل أو لم يحل فلا تبعه منه بشي وتؤخره عنه
(قلت) هل يجوز القرض في الخشب والبقول والرياحين والقضب والقصب وما أشبه ذلك في قول مالك (قال) لا بأس بذلك وذلك جائز في قول مالك وكل شئ يقرض فهو جائزا إذا كان معروفا الا الجوارى (مالك بن أنس) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يعطى الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم آخذ فيها الاجملا خيارا رباعيا فقال أعطه اياه ان خيار النا