المدونة الکبری-ج4-ص137
ذلك بما شاء من الطعام بأكثر من كيل طعامه الا أن يكون من صنف طعامه الذى أقرض فلا يجوز أن تبيعه بأكثر من كيله الذى أقرضه اياه (قلت) فان أقرضت رجلا طعاما فلما حل الاجل قال لى خذ منى مكان طعامك صبرة تمر أو زبيب (قال) لا بأس بذلك في قول مالك (قال) وقال لى مالك فان كان الذى أقرضه حنطة فأخذ دقيقا حين حل الاجل فلا يأخذ الا مثلا بمثل وكذلك ان أخذ شعيرا أو سلتا فلا يأخذ شعيرا ولا سلتا الا مثلا بمثل وأما قبل محل الاجل فلا تأخذ الا مثل حنطتك التى أقرضته ولا تأخذ شعيرا ولا سلتا ولا دقيقا ولا شيئا من الطعام قبل محل الاجل لان ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام إلى أجل ويدخله ضع وتعجل (قلت) أرأيت ان أقرضت رجلا حنطة إلى أجل فلما حل الاجل بعته تلك الحنطة بدنانير أو بدراهم نقدا وافترقنا قبل القبض أيفسد ذلك أم لا (قال) لا يصلح ذلك الا أن تنتقد منه أو تقول له اذهب بنا إلى السوق فأنقدك أو يقول لك اذهب بنا إلى البيت فأجيئك بها فهذا لا بأس به فأما إذا افترقتما وذهب حتى تصير تطلبه بذلك فلا خير فيه لانه يصير دينا بدين (وأخبرني) ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة بن شريحعن خالد بن أبى عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ منه زيتا أو طعاما أو ورقا بصرف الناس (قال) لا بأس به (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وربيعة وابن المسيب أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعروض في السلف (وقال مالك) لا بأس بأن يقضيه دراهم من دنانير إذا حلت ولا بأس بأن يقضيه تمرا بالقمح الذى أسلفه أو أفضل منه وانما الذى نهى عنه الطعام الذى يبتاع ولم يعن بهذا السلف (قال) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
(قلت) أرأيت لو أن لرجل على ألف درهم إلى أجل فلما حل الاجل بعته بالالف سلعة بعينها حاضرة فرضيها ثم قام فدخل بيته قبل أن يقبضها منى (قال) أرى البيع جائزا