پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص136

والكيل يكون له نقصان وريع فهذا لا يصلح الا أن يقرضه اياه قبل أن يكيله ثم يستقرضه له من رجل فيأمره أن يكيله لنفسه فتكون هذه الحنطة بكيل واحد دينا على الذي قبضها الذى استقرضها ودينا للذى أقرضها على الذي استقرضها وان استقرض هذه الحنطة ثم كالها ورجل ينظر ثم أقرضها من هذا الذى قد رأى كيلها بذلك الكيل لم يكن بذلك بأس (قلت) فان استقرضت أردبا من حنطة وكلته ثم بعته بكيلى ذلك ولم يكله المشترى ولم يركيلى حين استقرضته (قال) لا بأس بذلك عند مالك إذا باعه بنقد وان كان بدين فلا خير فيه (قلت) ولم جوزته إذا باعه أن يدفعه بكيله الاول إذا رضى المشترى بذلك شهد هذا الكيل أو لم يشهده ولم يجزله إذا أقرضه أن يدفعه بكيله إذا رضى المستقرض ذلك الا أن يكون قد شهد كيله الاول (قال) قال لى مالك في البيع ان ماكان فيه من زيادة أو نقصان فهو للبائع وهو وجه له زيادة ونقصان قد عرف الناس ذلك فإذا جاء منه ما قد عرف الناس من زيادة الكيل ونقصانه فذلك لازم للمشترى وليس له أن يرجع على البائع بشي وما كان من زيادة أو نقصان ويعلم أنها من غير الكيل فان البائع يرجع بالزيادة فيأخذها والمشترى يرجع بالنقسان فيأخذه من رأس ماله وليس له أن يأخذ ذلك النقصان حنطة (قال) والقرض عندي انما يعطيه بكيل يضمنه له على أن يأخذه منهكيلا قد عرف الناس أنه يدخله الزيادة والنقصان على أن يعطيه كيلا يضمنه له فلا ينبغي الا أن يكون المستقرض قد شهد كيله فأعطاه ذلك الطعام بحضرة ذلك قبل أن يغيب عليه أو يكون الذى يقرض يقول الذى استقرضه كله فأنت مصدق على ما فيه فان قال له ذلك فلا بأس به ويكون القول في ذلك

القول المستقرض (في رجل أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه)

(قلت) أرأيت ان أقرضت رجلا طعاما إلى أجل أيجوز لى أن أبيعه منه قبل الاجل وأقبض الثمن (قال) نعم لا بأس به أن تبيعه منه قبل محل الاجل بجميع السلع عند مالك ما حاشا الطعام والشراب كله وإذا حل الاجل فلا بأس أن تبيعه طعامه