المدونة الکبری-ج4-ص135
فأعطيك ما فيهما من الكيل (قال) قال مالك إذا كان ذلك من المسلف على وجه المرفق لصاحبه وطلب الآخر فلا بأس بذلك.
ومن ذلك أنه يحصد الزرع القليل من الزرع الكثير فيقرض منه الشي اليسير فليس يخف بذلك عنه مؤنة ولا ذلك طلب فلا أرى به بأسا وان كان يدرسه له ويحصده له ويذريه له إذا كان ذلك من المسلف على وجه الاجر والطلب المرفق بمن أسلف وان كان انما أسلفه لان يكفيه مؤنته وحصاده وعمله فهذا لا يصلح (قال) فقلنا لمالك فالدنانير والدراهم يتسلفها الرجل ببلد على أن يعطيه اياها ببلد آخر (فقال) ان كان ذلك من الرجل السلف على وجه المعروف والرفق بصاحبه ولم يكن انما أسلفها ليضمن له كما يفعل أهل العراق بالسفتجات (قال) فلا أرى به بأسا إذا ضرب لذلك أجلا وليس في الدنانير جمال مثل الطعام والعروض إذا كان على وجه المرفق (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال ان أسلفت سلفا واشترطت أن يوفيك بأرض فلا يصلح وان كان على غير شرط فلا بأس به (قال ابن وهب) وكان ربيعه وابن هرمز ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبى رباح وعراك بن مالك الغفاري وابن أبى جعفر كلهم يكرهه بشرط (ابن وهب) عن خالد بن حميد أن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال في امرأة أعطت صاحبتها صاعا من دقيق بمكة إلى أن تقدم أيلة (قال) ربيعة لا تعطيها الا بمكة إلى أن تقدم أيلة قال ربيعة لا تعطيها الا بمكة (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن ابن السباق عن زينب البقعية أنها سألت عمر بن الخطاب عن تمر تعطيه بخيبروتأخذ تمرا مكانه بالمدينة (قال) لا وأين الضمان بين ذلك أتعطى شيئا على أن تعطاه بأرض أخرى
(قلت) أرأيت لو أنى استقرضت أردبا من حنطة وكلته ثم أقرضته رجلا على كيلى (قال) لا يصلح أن تقرضه اياه لانه كأنه أخذ هذه الحنطة على أن عليه ما نقص من كيل الاردب الذى كاله له صاحبه وله ما زاد على أن عليه أردبا من حنط