المدونة الکبری-ج4-ص132
دينار
أو من المحمولة سمراء (قال) نعم لا بأس به في قول مالك إذا كان ذلك يدا بيد لانه يشبه البدل (في البيع والسلف الرجل بيع السلعة بثمن على أن يسلف) (المشترى البائع أو البائع المشترى أو متى ما جاء بالثمن فاسلعة له) (قلت) أرأيت لو بعت عبدا من أجنبي بمائة دينار وقيمته مائتا دينارر على أن أسلفني المشترى خمسين دينارا (قال) البيع فاسد ويبلغ به قيمته إذا فات مائتي دينار (قلت) لم (قال) لان العقدة وقعت فاسدة لان فيها بيعا وسلفا ولان البائع يقول أنا لم أرض أن أبيع عبدى بمائة دينار وقيمته مائتا دينار الا بهذه الخمسين التي أخذتها سلفا فهذا يبلغ بالعبدها هنا قيمته ما بلغت إذا فات وإذا كان أبدا مثل مسئلتك هذه فانظر إلى القيمة فان كانت القيمة فوق الثمن فانه يبلغ للبائع قيمة العبد وان كان الثمن أكثر فله الثمن يبلغ العبد الاكثر من القيمة أو الثمن (قلت) فلو باع العبد بمائة دينار وقيمته مائتا دينار على أن أسلف البائع المشترى خمسين دينارا (قال) هذا لا يزاد على الثمن ان كانت القيمة أكثر ويرد السلف لان البائع قد رضى أن يبيع بمائة دينار ويسلف خمسين دينارا أيضا فهذا ينظر أبدا إلى الافل من الثمن ومن القيمة فيكون للبائع الاقل من ذلك أبدا وفى مسئلتك الاولى انما ينظر إلى الاكثر من القيمة أو الثمن فيكون للبائع الاكثر من ذلك أبدا وهذا إذا فات العبد فأما إذا كان العبد قائما بعينه لم يفت بحوالة الاسواق أو غيرها من وجوه الفوت فان البيع يفسخ بينهما الا أن يرضى من اشتراط السلف أن يترك ما اشترط من السلف أو يثبت البيع فيما بينهما فذلك له (قلت) لم كان هذا الذى اشترط السلف إذا ترك السلف ورضى بذلك ثبت البيع بينهما (قال) كذلك قال لى مالك في هذه المسألة (قال) وقال مالك في البيع والسلف إذا ترك الذى اشترط السلف ما اشترط صحت العقدة (قال) وه