المدونة الکبری-ج4-ص131
أسفل دليل على هذا الاصل أيضا من جهة أخرى (ابن وهب) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في العروض كلها لا بأس بواحد باثنين يدا بيد إذا كان من صنفواحد وان كان إلى أجل فلا يصل الا مثلا بمثلا وان كان من غير صنف واحد فلا بأس به اثنين بواحد إلى أجل (ابن وهب) قال يونس عن ربيعة قال والذى لا يجوز من ذلك إلى أجل الثوب بالثوبين من ضربه كالرائطة من نسبح الولايد بالرائطتين من نسج الولايد وكالسابرية بالسابرتين وأشباه ذلك فهذا الذى يتبين فضله على كل حال ويخشى دخلته فيما أدخل إليه من الشبهة في المراضاة فذلك أدنى ما أدخل الناس فيه من القبح والحلا منه كالرائطة السابرية بالرايطتين من نسج الولائد عاجل وآجل فهذا الذى تختلف فيه الاسواق والحاجة إليه وعيس أن يبور مرة السابرى وينفق نسج الولائد مرة ويبور نسج الولائد مرة وينفق السابرى فهذا الذى لا يعرف فضله الا بالرجاء ولا يلبث ثياب الرماء فكان هذا الذى اقتاس به ثم رأي فقهاء المسلمين وعلماؤهم أن نهوا عما قارب ما ذكرت لك من هذا واقتاسوه به وشبه به (قال سحنون) ألا ترى أن التسليف في المضمون الذى ليس عندك أصله لما بعد أجله ورجى فيه الفضل وخيف عليه الوضيعة صار بيعا جائزا وخرج من العينة المكروهة التى قد عرف فضلها واتضح رباها في بيع ما ليس عندك ان صاحب المكروه يوجب على نفسه بيع ما ليس عنده ثم يبتاعه وقد عرف سعر السوق وتبين له ربحه فيشتري بعشرة وبيع بخمسة عشر إلى أجل فكأنه انما باعه عشرة بخمسة عشر إلى أجل فلهذا كره هذا انما ذلك من الدخلة والدلسة
(قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل في محمولة إلى أجل فلقيته قبل الاجل فقلت له هل لك أن تحسن تجعلها في سمراء إلى أجلها ففعل (قال) لا يجوز ذلك في قول مالك لانك تفسخ محمولة في سمراء إلى أجل فلا يجوز ألا ترى أنك فسخت