پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص127

وقعت حراما فلا يجوز هذا البيع على حال من الحال (قلت) فلو بعته عبدي بعشرة دنانير على أن يبيعني عبده بعشرين دينارا (قال) قال مالك لا بأس بذكل انما هو عبد بعبد وزيادة عشرة دنانير (قلت) فان كانا اشترطا على أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده (قال) أرى ذلك حراما لا يجوز (قلت) إذا وقع اللفظ من البائع والمشترى فاسدا لم يصلح هذا البيع في قول مالك بشئ من الاشياء لان اللفظ وقعت به العقدة فاسدة قال نعم (قلت) وكذلك ان كان اللفظ صحيحا ووقع القبض فاسدا فسد البيع في قول مالك (قال) قال لى مالك انما ينظر في البيوع إلى الفعل ولا ينظر إلى القول فان قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به وان قبح الفعل وحسن القوللم يصلح (قلت) أرأيت ان باع سلعة بعشرة دنانير إلى أجل على أن يأخذ بها مائة درهم أيكون هذا البيع فاسدا أم لا (قال) لا يكون فاسدا ولا بأس بهذا عند مالك (قلت) لم (قال) لان اللفظ ها هنا لا ينظر إليه لان فعلهما يؤب إلى صالح وأمر جائز (قلت) وكيف يؤب إلى صلاح وهو انما شرط الثمن عشرة دنانير يأخذ بها مائة درهم (قال) لانه لا يأخذ دنانير أبدا انما يأخذ دراهم فقوله عشرة دنانير لغو فلما كانت العشرة الدنانير في قولهما لغوا علمنا أن ثمن السلعة انما وقع بالمائة الدرهم وان لفظا بما لفظا به (قلت) فالذي باع سلعة بعشرة دنانير على أن يشترى من صاحبها سلعة أخرى بعشرة دنانير على أن يتناقدا الدنانير فلم يتناقدا الدنانير وتقابضا السلعتين لم أبطلت البيع بينهما وانما كان اللفظ لفظ سوء والفعل فعل صحيح (قال) لانهما لما اشترطا تناقد الدنانير نظر إلى فعلهما هل يؤب إلى فساد ان أراد أن يفعلا ذلك قدرا عليه فان كان يؤب إلى فساد إذا فعلا ذلك ويقدران على أن يفعلا ذلك فالبيع باطل باللفظ وان لم يفعلا لانهما إذا كان يقدران على أن يفعلا ذلك فيكون فاسدا فانهما وان لم يفعلا فكأنهما قد فعلاه وقد وقعت العقدة عقدة البيع على أمر فاسد يقدران على فعله (قلت) والاول الذى باع سلعته بعشرة دنانير على أن يأخذ بالدنانير مائة درهم لم فرقت بينهما وبين هذين (قال) لان لفظ هذين كان غير جائز ولفظهما يؤب إلى