المدونة الکبری-ج4-ص125
وأخذ الحمار ما بقى من الذهب فصار ذهبا بذهب لما أخر من نقده ولما ألقى له الذى رد الحمار من عرضه ولو كان في التأخير أكثر من دينار أضحى ذلك قبحه وهاتان البيعتان مكروهتان (مالك بن أنس) عن أبى الزناد عن سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار أنهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل طعاما إلى أجل ثم يشتري بتلك تمرا قبل ان يقبضها (وقال) ابن شهاب مثله (وقال) لى ابن وهب وقال عمر بن عبد العزيز مثله (وقال) لى مالك وعبد العزيز بن أبى سلمة وغيرهما من أهل العلم مثله (وقال مالك) ذلك بمنزلة الطعام بالتمر إلى أجل فمن هنالك كره (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا تأخذ الا مثل طعامك أو عرضا مكان الثمن (قلت) أرأيت ان بعت سلعة بعشرة دنانير إلى أجل شهرا فاشتراها عبد لى مأذون له في التجارة بخمسة دنانير قبل الاجل (قال) إذا كان قد أذن السيد لعبده في التجارة فكان انما يتجر لنفسه العبد بمال عنده فلا أرى بذلك بأسا وان كان العبد انما يتجر للسيد بمال دفعه إليه السيد فلا يعجبنى ذلك (قلت) سمعت هذامن مالك قال لا (قلت) فان بعتها بعشرة دنانير إلى شهر واشتريتها لابن لى صغير بخمسة دنانير قبل الاجل أيجوز ذلك أم لا (قال) لا يعجبنى ذلك (قلت) تحفظه عن مالك قال لا (قلت) أرأيت ان باع عبدى سلعة بعشرة دنانير إلى أجل فاشتريتها بخمسة دنانير قبل الاجل أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما يعجبنى ذلك إذا كان العبد يتجر لسيده (قلت) أرأيت ان بعت سلعة بعشرة دنانير إلى شهر فوكلني رجل أن أشتريها له قبل الاجل بخمسة دنانير أيجوز ذلك أم لا (قال) لا يعجبني ذلك (قال) ولقد سألت مالك عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل فإذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع بعها لى من رجل بنقد فانى لا أبصر البيع (قال) لا خير فيه ونهى عنه (قلت) فان سأل المشتري البائع أن يبيعها له بنقد فباعها له بنقد بأكثر مما اشتراها به المشترى (قال) هذا جائز لانه لو اشتراها هو نفسه بأكثر من عشرة دنانير جاز شراؤه