پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص124

ترى لو أن الطالب أتاه فقال له عجل لى حقي قبل محل الاجل فقال له الذى عليه الحق لا أعطيك ذلك الا أن تضع عنى فقيل لهما ان ذلك لا يصلح فقال الطالب للمطلوب أنا أقبل منك سلعة سوى أربعة أثواب وخمسة أثواب معها فأعطاه سلعة سوى أربعة أثواب أو أعطاه البرذون الذى كان رأس مال السلم وقيمته أربعة أثواب وخمسة أثواب فهذا ضع عنى وتعجل (قلت) أرأيت ان كانت السلعة التى أعطاه مع الخمسة أثواب قيمتها عند الناس لا شك فيه مائة ثوب من صنف ثياب السلم (قال) لا خير فيه أيضا ألا ترى لو أن رجلا أعطى رجلا خمسة أثواب وسلعة قيمتها أكثر من قيمة الخمسة الاثواب التى معها بعشرة أثواب إلى أجل من صنف الخمسة الاثواب التى أعطاه اياها لم يحل هذا فهذا كذلك لا ينبغى أن يأخذ خمسة قضاء من العشرة ويأخذ بالخمسة سلعة أخرى وهو قول مالك (ابن وهب) قال وبلغني عن ربيعة أنه قال كل شئ لا يجوز لك أن تسلف بعضه في بعض فلا يجوز لك أن تأخذه قضاء منه مثل أن تبيع تمرا فلا تأخذ منه بثمنه قمحا لانه لا يجوز لك أن تسلف الحنطة في التمر ومثل الذي وصفت لك أنه لا يجوز لك أن تعطي سلعة وثيابا في ثياب مثلهاإلى أجل فهذا كله يدخل في قول ربيعة (قلت) أرأيت الذى سلف البرذون في العشرة الابواب إلى أجل فأخذ سلعة وخمسة أثواب قبل محل الاجل أيدخله خذ منى حقك قبل محل الاجل وأزيدك (قال) نعم يدخله دخولا ضعيفا وأما وجه الكراهية دنانير إلى سنة فاستقاله المبتاع فأقاله البائع بريح دينار عجله له وآخر باع حمارا بنقد فاستقاله المبتاع فأقاله بزيادة دينار أخره عنه إلى أجل (قال) ربيعة ان الذى استقالاه جميعا كان بيعا انما الاقالة أن يتراد البائع والمبتاع ماكان بينهما من البيع على ماكان البيع عليه فأما الذى ابتاع حمارا إلى أجل ثم رده بفضل تعجله فانما ذلك بمنزلة من اقتضى ذهبا يتعجلها من ذهب وأما الذى ابتاع الحمار بنقد ثم جاء فاستقال صاحبه فقال الذى باعه لا أقيلك الا أن تربحنى دينارا إلى أجل فان هذا لا يصلح لانه أخر عنه دينارا بالنقد