المدونة الکبری-ج4-ص123
عجل لى نصف حقى الذى لى عليك على أن أشترى منك نصف هذا الطعام بنصف الدين الذى لى عليك فيدخله بيع الطعام على تعجيل حق (قال مالك) ويدخله أيضا عرض وذهب بذهب إلى أجل ألا ترى أن البائع وجبت له مأته دينار من ثمن طعامه إلى أجل فأخذ خمسين أردبا وترك الخمسين الاخرى فكأنه باعه الخمسين التى لم يقله منها وخمسين دينارا حطها بخمسين دينارا يعجلها وبالخمسين الاردب التى ارتجعها فيدخله سلعة وذهب نقدا بذهب إلى أجل (قلت) فما باله إذا أقاله من خمسين ولم يشترط أن يعجل له ثمن الخمسين الباقية لم لا يدخله أيضا هذا.
لم لا يكون كأنه رجل باعه مائة دينار له عليه إلى أجن بخمسين أردبا وخمسين دينارا أرجأها.
لم لا يفسده بهذا الوجه (قال) لانه لم يغب عليه فيتهم أنه سلف جر منفعة ولم يشترط عليه تعجيل شئ يفسد به بيعها وهذا انما هو رجل أخذ منه خمسين أردبا كأنه باعه اياها بخمسين ينارا فأخذها منه بخمسين وأرجأ عليه الخمسين الدينار ثمنا للخمسين الاردب التى دفعها إليه على حالها إلى أجلها فلا بأس بهذا وهو قول مالك
(قلت) أرأيت لو أن رجلا أسلم برذونا إلى رجل في عشرة أثواب إلى أجلوأخذ منه قبل الاجل خمسة أثواب والبرذون على أن هضم عنه الخمسة الاثواب التى بقيت عليه أو أخذ منه خمسة أثواب قبل محل الاجل وسلعة سوى البرذون (قال) قال مالك لا يصلح هذا لانه يدخله ضع عنى وتعجل ويدخله أيضا بيع وسلف (قلت) وأين يدخله بيع وسلف في قول مالك (قال) دخله سلف وبيع أنه لما أعطاه البرذون في عشرة أثواب إلى أجل فأتاه بخمسة أثواب قبل محل الاجل فكان الذى عليه الحق أسلف الطالب خمسة أثواب على أن يقبضها الذى عليه السلام من السلم الذي عليه إذا حل أجل الثياب على أن باعه البرذون أو السلعة التى دفعها إلى الطالب بخمسة أثواب مما عليه فهذا بيع وسلف (قلت) وأين يدخله ضع عنى وتعجل (قال) ألا