پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص121

ثلاثين دهما إلى أجل (قلت) وانما ينظر في هذا إلى التهمة فإذا وقعت التهمة جعلته ذهبا نقدا في فضة إلى أجل وان لم تقع التهمة أجزت البيع بينهما قال نعم (قلت) فان باع ثوبه بأربعين درهما إلى شهرين فاشتراه بدينارين نقدا وصرف الاربعين درهما بدينار أيصلح هذا أم لا في قول مالك (قال) لا يعجبني هذا حتى ببين ذلك ويسلما من التهمة لان الاربعين من الدينارين قريب (قلت) فان اشتراه بثلاثة دنانير نقدا (قال) هذا لا يتهم لان الثلاثة الدنانير عند الناس بينة أنها خير من أربعين درهما وأكثر فلا يتهم هذا هاهنا (قلت) أرأيت ان بعته ثوبا بأربعين درهما إلى شهر فاشتريته بدينار نقدا وبثوب نقدا أيجوز هذا أم لا (قال) لا خير في هذا لانه ذهب وعرض بفضة إلى أجل فلا خير في ذلك (قلت) أرأيت ان بعت ثوبا بعشرة دراهم لى أجل فاشتريته بثوب نقدا وبفلوس نقدا أيصلح هذا أم لا (قال) لا يعجبني هذا لانه لا يصلح أن يشترى الدراهم إلى أجل بالفلوس نقدا (قلت) أرأيت ان بعت حنطة محمولة مائة أردب بمائة دينار إلى سنة فاحتجت إلى شراء حنطة محمولة فاشتريت من الرجل الذي بعته الحنطة إلى أجل اشتريت منه مائتي أردب محمولة بمائة دينار نقدا أيصلح هذا البيع أم لا في قول مالك وذلك بعد يوم أو يومين من مبايعتي اياه أو من بعد شهر أو شهرين أو ستة أشهر (قال) لا يصلح هذا البيع الثاني لانه رد إليه طعامه أو مثل طعامه وزاده عليه زيادة على أن أسلفه مائة دينار سنة نقده اياها فهذا لا يصلح (قال) ولقد قال لى مالك ولو أن رجلا باع من رجل طعاما إلى أجل ثم لقيه بعد ذلك يبيع طعاما (قال) لا أحب له أن يبتاعمنه طعاما من صنف طعامه الذى باعه اياه أقل من كيل طعامه الذى باعه اياه ولا مثل كيله بأقل من الثمن الذي باعه به نقدا (قال) مالك ولا أرى بأسا أن يبتاعه منه بمثل الثمن الذى باعه به أو أكثر إذا كان مثل كيله وكان الثمن نقدا فهذا الذى كره مالك من هذا يشبه مسئلتك التى سألتنى عنها لان مالكا جعل الطعام إذا كان من صنف طعامه الذى باعه اياه كانه هو طعامه الذى باعه اياه وخاف فيما بينهما الدلسة