المدونة الکبری-ج4-ص119
يتب قالت فقلت أفرأيت ان تركت المائتين وأخذت الستمائة قالت فنعم من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف (قلت) أرأيت ان بعت ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر (1) فاشتريته قبل محل الاجل بخمسة دراهم نقدا وبثوب من نوعه أو من غير نوعه نقدا (قال) لا خير في هذا لان هذا بيع وسلف لان ثوبه يرجع إليه وكأنه انما أسلفه خمسة دراهم إلى شهر على أن باعه ثوبه الثاني بخمسة دراهم إلى شهرفصار إذا حل الاجل أخذ خمسة قضاء من خمسة التى دفع إليه قبل الاجل وخمسة من ثمن الثوب الباقي فهذا بذلك على أنه بيع وسلف (قلت) أرأيت ان بعت ثوبين بعشرة دراهم إلى شهرين فاشتريت احدهما بثوب نقدا وبخمسة دراهم نقدا (قال) لا يصلح هذا
وجد بالاصل هنا طيارة تتعلق بهذا المبحث ونصها (1) قال فضل لي رجل باع من رجل ثوبا بعشرة دنانير إلى شهر ثم اشتراه البائع بخمسة نقدا وفاتت السلعة عند البائع الاول فانك تنظر الي قيمتها فان كانت عشرة فصاعدا غرم البائع الاول للمشترى الاول تمام قيمتها ويقاص نفسه المشترى الاول في القيمة بالخمسة الدنانير التي كان قبض اولا ولا يتهم أحد ان يعطي عشرة أو احد عشر نقدا في عشرة الي أجل فان كانت القيمة أقل من العشرة التي باع بها أولا فانك تفسخ البيع الاول ويرد المشترى الاول على البائع الاول الخمسة الدنانير التي كان قبض لانهما يتهمان هاهنا على انهما عملا في اعطاء قليل في كثير إلى أجل ذكر ذلك ابن عبدوس عن ابن القاسم قال فضل وحكي ابن عبدوس عن ابن القاسم فيمن باع سلعة بمائة دينار إلى أجل ثم عدا البائع على السلعة فباعها من غيره من قبل أن يقبضها المبتاع بخمسين دينارا نقدا وفاتت السلعة فان على البائع الاول الاكثر من قيمتها يوم تعدى عليها أو الثمن الذى به باعها بالنقد فيدفعه إلى المشترى ينتفع به حتى إذا حل الاجل رد على البائع مثل ما قبض منه ان كان الذى قبض أقل من المائة ولا يعطيه المائة كاملة لما يلحق البائع ها هنا من التهمة ان يكون يعطي قليلا في كثير إلى أجل الا أن يكون انما قبض منه المشتري أولا أكثر من المائة التى عليه الي أجل فلا يرد على البائع الا المائة وتسقط التهمة ها هنا (قال فضل) وقد ذكر ابن عبدوس فيه قولا غير هذا وذلك أنه لم يراع التهمة ها هنا حين تبيه عداء البائع وأوجب للمشترى الاول على البائع الآخر القيمة أو الثمن الذى باعها به ثم يرى عليه إذا حل الاجل مثل الذى كان عليه أولا ولا يبالى كان الذى عليه أكثر من الذى قبض أو أقل لانه قد تبين عداء البائع فسقطت التهمة ها هنا عنهما أن يكونا عملا بذلك انتهى
وفى ذيل هذه الطيارة ايضا ما نصه والذى يستعين به طالب العلم على فتح ما انغلق وكشف ما التبس اخلاص النية واغتام الفوائدوالحرص على الزيادة والرغبة الي الله في الهداية والتوفيق ا ه [