المدونة الکبری-ج4-ص118
بتسعة وتسعين دينارا نقدا (قال) لا يجوز ذلك (قلت) فان اشتريته بمائة دينار نقدا (قال) لا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) لم كرهته إذا أخذته بأقل من الثمن نقدا ولم تجره الا أن يأخذه بجميع الثمن (قال) لانك إذا أخذته بأقل من جميع الثمن دخله بيع وسلف (قلت) وأى موضع يدخله بيع وسلف (قال) لانك إذا أخذته بخمسين نقدا صار الباقي منهما بخمسين وصار يرد اليك الخمسين التى أخذ منك الساعة نقدا إذا حل الاجل ويصير سلفا ومعه بيع فلا يجوز ذلك (وأخبرني) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة وأبى الزناد أنهماقالا إذا بعت شيئا إلى أجل فلا تتبعه من صاحبه الذى بعته منه ولا من أحد تبيعه له إلى ما دون ذلك الاجل الا بالثمن الذى بعته به منه أو بأكثر منه ولا ينبغي أن تبتاع تلك السلعة إلى ما فوق ذلك الاجل الا بالثمن أو بأقل منه وإذا ابتاعه إلى الاجل نفسه ابتاعه بالثمن أو بأكثر منه أو بأقل إذا كان ذلك إلى الاجل فان ابتاعه الذى باعه إلى أجل بنقد بمثل الذى له في ذلك الاجل فهو حلال وان كان الذى ابتاعه إلى أجل هو يبيعه بنقصان فلا ينبغي له أن يعجل النقصان ولا يؤخره إلى ما دون الاجل الا أن يكون ذلك كله إلى الاجل الذى ابتاع منك تلك السلعة إليه (وكيع) عن سفيان الثوري عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس قال اياك أن تبيع دراهم بدراهم بينهما جريرة (وكيع) عن سفيان الثوري عن سليمان التيمى عن حبان بن عمير القيسي عن ابن عباس أنه قال في الرجل يبيع الحريرة إلى أجل فكره ذلك أن يشتريها نقدا يعنى بدون ما باعها به (قال) وأخبرني ابن وهب عن حريز بن حازم عن أبى اسحاق الهمداني عن أم يونس أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن الارقم الانصاري يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن الاقم قالت نعم قالت فانى بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل الاجل بستمائة فقالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم