پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص117

بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين) (وصلى الله على سينا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب الآجال)

(ما جاء في الآجال)(قلت)

لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو بعت ثوبا بمائة درهم إلى أجل شهر ثم انى اشتريته بمائة درهم إلى الاجل أيصلح ذلك أم لا في قول مالك (قال) نعم لا بأس بذلك (قلت) فان اشتريته إلى أبعد من الاجل بمائة درهم (قال) لا بأس بذلك أيضا (قلت) فان اشتريته بأكثر من الثمن إلى أبعد من الاجل بعته بمائة إلى شهر واشتريته بمائة وخمسين إلى شهرين (قال) لا يصلح ذلك الا أن يكون مقاصة إذا حل الاجل قاصه مائة بمائة وبقيت الخمسون عليه كما هلى حتى يحل أجلها ثم يأخذها فأما أن يأخذ المائة التى باعه بها الثوب أو لا عند أجلها ويكون عليه مائة وخمسون إلى أجل البيع الثاني فهذا يدخله مائة درهم إلى شهر بخمسين ومائة إلى شهرين فهذا لا يصلح (قلت) أرأيت ان بعت ثوبا بمائة درهم محمدية إلى شهر فاشتريته بمائة درهم يزيدية إلى محل ذلك الاجل أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) لا خير في هذا كأنه باعه محمدية بيزيدية إلى أجل (قلت) أرأيت ان بعتك عبدين بمائة دينار إلى سنة فاشتريت منك أحدهما بدينار قبل الاجل (قال) لا بأس بذلك ان كان الدينار مقاصة مما على الذى عليه الحق فان كان الدينار غير مقاصة انما ينقده الدينار فلا يجوز ذلك وهذا كله قول مالك (قلت) فان اشتريت أحدهم