المدونة الکبری-ج4-ص100
بخمسين دينارا على أن أقرضه الخمسين الاردب التى ترجع إليه (قلت) أرأيت ان بعت ثوبا بمائة درهم إلى شهر أيصلح لى أن أشتريه بخمسين درهما قبل الاجل في قول مالك (قال) لاخير فيه (قلت) لم (قال) لان ثوبه رجع إليه فيصير كانه أسلفه خمسين درهما نقدا في مائة درهم إلى أجل (قلت) أرأيت ان اشتراه بثوب نقدا أو بعرض نقدا أو بطعام نقدا وقد كان باعه بمائة درهم إلى أجل (قال) لا بأس بذلك إذا كان الذى يشتريه به من العروض نقدا فان كانت العروض التى يشتريه بها إلى أجل أدنى من أجل المائة درهم أو إلى أجلها أو إلى أبعد من أجلها فلا خير في ذلك وهو من الكالئ بالكالئ (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وذلك جائزا إذا كان ثمن الثوب الذى يشترى به الثوب الذى كان باعه بمائة أقل من المائة درهم أو أكثر قال نعم (قلت) فلو كانت لى عليه مائة أردب سمراء إلى أجل فأخذت منه لما حل الاجل خمسين أردبا محمولة وحططت عنه خمسين أيجوز ذلك في قول مالك (قال) ان كان انما هو صالح يصالحه عليه على وجه المبايعة فلا يجوز وان كان انما أخذ منه خمسين محمولة اقتضاء من خمسين سمراء ثم حط عنه من غير شرط ولا صلح الخمسين الاخرى لم يكن بهذا بأس (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وان كانت لى عليه مائة أردب محمولة فلما حل الاجل أخذت منه خمسين أردبا سمراء ثم حططت عنه الخمسين الاخرى من غير شرط أيجوز هذا (قال) أرجو أن لا يكون به بأس (قلت) أرأيت ان كانت لى عليه مائة أردب سمراء فلما حل الاجل صالحته علىمائة أردب محمولة إلى شهرين (قال) لا يجوز هذا في قول مالك لان هذا بيع الطعام بالطعام ليس يدا بيد ألا ترى أنه قد باع سمراء له قد حلت بمحمولة إلى أجل فلا يجوز هذا وانما يجوز هذا إذا أقبضه قبل أن يتفرقا لان الطعام لا بأس به الحنطة بالحنطة وان اختلف جنسه مثلا بمثل إذا كان يدا بيد ويدخل في مسئلتك أيضا بيع الطعام قبل أن يستوفى