پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص97

لعين أو أثمانها مختلفة في البلدان فلا يكون له أن يأخذ منه الا في البلد الذى شرط أن يوفيه فيه (قلت) فان كان أسلم إليه في سلعة ليس لها حمل ولا مؤنة مثل اللؤلؤة الموصوفة أو قليل المسك الموصوف أو العنبر الموصوف أو ما أشبه هذا مما ليس لهحمل ولا مؤنة (قال) لم أسمع من مالك في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر هكذا بعينه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يأخذ الا في البلد الذى شرط لان سعر هذا في البلدان مختلف

(ما جاء في الرجل يشترى الطعام بالفسطاط) (على أن يوفيه اياه بالريف)

(قال ابن القاسم) سألت مالكا عن الرجل يبتاع الطعام الموصوف المضمون بالفسطاط علي أن يوفيه الطعام بالريف مسيرة ثلاثة أيام أو نحوها (1) (قال) لا بأس بذلك (قلت) لم أجاز مالك (قال) لانه جعل موضع البلدان عندي بمنزلة الآجال ولم يجعله مثل الرجل يشترى الطعام الموصوف إلى يوم أو يومين أو ثلاثة بموضعه الذى

(1) وجد بالاصل هنا طيارة تتعلق بهذا المبحث ونصها قال فضل هذا إذا ضرب لتقاضيه منه أجلا وان كان قريبا اليومين والثلاثة لانه انما اريد الاجل في السلم طوله حيث تختلف فيه الاسواق والا كان من بيع ما ليس عندك فلما شرطا هنا أنه يوفيه في المضمون ببلد غير ذلك البلد على مسيرة اليومين والثلاثة جاز إذا ضرب لذلك أجلا لان اختلاف الاسواق يكون في اختلاف البلدان وما لم يضرب لذلك اجلا لتقاضيه فلا يجوز في مذهب ابن القاسم عن مالك الذى ذكره في الدنانير في كتاب تضمين الصناع وكان يحيى بن عمر قد اجاب في ذلك فيما بلغني انه إذا لم يضرب الاجل ولكنه ذكر في وقت التسليف وقت خروجهم إلى ذلك البلد جاز لان مسافة البلد قد عرفاه فكأنهما ضربا أجلا لتقاضيه (قال) فضل وانما هذا عندي فيما كان طريقهما فيه في البر وأما ماكان طريقهما على البحر الي ذلك البلد فلا يجوز وان وصفا وقت خروجهما الي ذلك البلد لكان المسير على البحر لا أجل له يعرف وقد ذكر ابن حبيب انه إذا سلف على ان يتقاضى ذلك في بلد غيره فذلك جائز وان لم يضرب لذلك أجلا وتسمية البلد كتسمية الاجل قال فضل وانما مذهب ابن حبيب في هذا والله اعلم على أنهما ذكر أن مبايعتهما حال فيكون من وقت المبايعة يجب عليهما الخروج فيكون كانما قد سميا أجلا وقد روى ابن القاسم عن مالك في سماعه أنه سئل عن ذلك فقال أحال فقيل له نعمفقال لا بأس به ا ه‍ [