المدونة الکبری-ج4-ص92
رجلين (قلت) فان حل الاجل فقلت له خذ الطعام الذى لى عليك من القرض بالطعام الذى لك على من السلم (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) لم أجازه مالك حين حل الاجل وكرهه قبل محل الاجل (قال) لانه لما حل الاجل انما له عليك أن توفيه سلمه الذى له عليك وكان لك عليه قرضا قد حل مثل السلم الذى له عليك فقلت له خذ ذلك الطعام بسلمك فلا بأس بذلك لانه لا يكره لك أن تبيع قرضك قبل أن تستوفيه فكذلك لا يكره لك أن تقضيه من طعام عليك من سلم وليس ها هنا بيع شئ من الطعام بشئ من الطعام وانما هو هاهنا قضاء سلم كان عليك قضيته (قلت) لم كرهته لى قبل محل الاجل أن أقاصه بذلك (قال) لا نه يدخله الدين بالدين وبيع الطعام قبل أن يستوفى ألا ترى أنك بعته مائة أردب لك عليه قرضا إلى أجل بمائة أردب له عليك من سلم إلى أجل فلا يصلح ذلك (قلت) وما فرق ما بينه إذا كان الذى له على من سلم والذى لى عليه من سلم وبينه إذا كان الذى لى عليه قرضا والذى له على سلم في قول مالك إذا حلت الآجال (قال) إذا كان الذى عليكما جميعا سلما فلا يصلح لواحد منكما بيع ماله على صاحبهمن الطعام قبل أن يستوفيه فإذا كان لاحدكما قرض وللاخر سلم فلا يصلح لصاحب السلم أن يبيعه حتى يستوفيه ولا بأس أن يبيع صاحب القرض طعامه قبل أن يستوفيه فلما كان يجوز لصاحب القرض بيع طعامه قبل أن يستوفيه جاز له أن يقبضه من سلم عليه إذا حلت الآجال ولا يكون هذا من الذي له السلم بيع سلمه قبل أن يستوفيه وليس للذى له السلم أن يمتنع من ذلك إذا قال له خذ هذا الطعام قضاء من سلمك إذا كان مثل سلمه فكذلك القرض انما هو قضاء وليس هو بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) وسئل مالك عن رجل باع من رجل طعاما بثمن إلى أجل فاستقرض الذى له الحق من رجل دنانير مثل الدنانير التى له على بائعه أو ابتاع سلعة من رجل بمثل الدناينر التى له على بائعه من ثمن الطعام فلما حل الاجل أحال الذى أسلفه الدنانير أو باعه السلعة بتلك الذهب التى على المشتري منه الطعام فأراد الذى أحاله