پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص88

الطعام قبل أن يستوفى وما سلفت فيه من العروض إلى أجل من الآجال فأردت أن تبيعه من صاحبه فلا بأس أن تبيعه منه بمثل الثمن الذى دفعته إليه أو أدنى منه قبل محل الاجل لانه لا يتهم في أن يدفع عشرة دنانير ويأخذ ثمانية حل الاجل فيه أولم يحل ولا يصلح أن تبيعه من الذى عليه السلف بأكثر مما أعطاه فيه حل في ذلك الاجل أو لم يحل وان أردت أن تبيعه من غير صاحبه فلا بأس أن تبيعه منه بما شئت بمثل الثمن أو أكثر أو أقل أو ذهب أو ورق أو عرض من العروض أو طعام الا أن يكون من صنفه بعينه فلا خير فيه ولا بأس أن تبيعه من صاحبه وان لم يحل الاجل بما يجوز لك أن تسلف الذى لك عليه فيه ان كان الذى لك عليه ثيابا فرقبية فلا بأس أن تبيعها قبل محل الاجل بثياب قطن مروية أو هروية أو خيل أو غنم أو بغال أو حمير أو بقر أو ابل أو لحم أو طعام تقبضه مكانك ولا تؤخره وان أردت أن تأخذ منه ثيابا فرقبية قبل محل الاجل فلا تأخذ منه أكثر من عددها وان كانت هذه التى تأخذ أفضل من رقاعها أو كانت أشر من رقاعها واختلف العدد أو اتفق فلا خير في ولا خير في أن تأخذ منها قبل محل الاجل الا بمثل صفتها في جودتها وان حل الاجل فخذ منها أرفع من صفتها أو أكثر عددا أو أقل من عددها أو خيرا من صفتها أو أكثر عددا أو أشر من صفتها فلا بأس به إذا حل الاجل على حال من الحالات

(ما جاء في بيع الطعام يشترى جزافا قبل أن يستوفى)

(قلت) لم وسع لك في أن أبيع ما اشتريت قبل أن أقبضه من جميع الاشياء كلها الطعام والشراب إذا كان جزافا والعروض والحيوان وجميع الاشياء وأبى أن يجيز لى أن أبيع ما اشتريت مما يؤكل ويشرب كيلا أو وزنا قليلا أو كثيرا حتى أقبضه (قال) لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام أن قيل يستوفى وهو عندنا على الكيل والوزنوكل شئ من خلا الطعام والشراب فهو جائز أن تبيعه قبل أن تستوفيه ان كنت اشتريته كيلا أو وزنا أو جزافا فهو سواء لان الحديث انما جاء في الطعام وحده (قلت) ولم وسع مالك في أن أبيع ما اشتريت من الطعام جزافا قبل أن أقبضه من