پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص82

قبل أن يستوفى فلا يصلح ذلك وكذلك قال لى مالك (قال) وقال لى مالك وما ابتعت من العروض والحيوان إلى أجل مضمونة على رقاب الرجال فبعتها بربح أو نقصان وانتقدت ثمنها فأفلس الذى عليه المتاع أو الحيوان فليس على الذى باع منهقليل ولا كثير والتباعة للذى اشترى على الذى عليه المتاع وليس على الذى باع السلعة من التباعة قليل ولا كثير (قلت) ولم كان هكذا في قول مالك (قال) لانه انما اشترى دينا على رقاب الرجال فله ذمتهم ولم يشتر سلعة قائمة بعينها

(ما جاء في الرجل يبتاع السلعة ويشترك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها)

(قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة من السلع فأناني رجل فقال أشركني في سلعتك ففعلت فأشركته فهلكت السلعة قبل أن يقبضها مني المشرك أو قبل أن يقبض منها شيئا (قال) هلاكها منهما جميعا عند مالك (قال) ولقد سألت مالكا عن رجل اشترى طعاما فاكتاله في سفينته فأتاه رجل فقال أشركني في طعامك هذا ففعل وأشركه ثم غرقت السفينة وذهب الطعام قبل أن يقاسمه ويقبض حصته (قال) قال مالك هلاك الطعام منهما جميعا ويرجع على صاحبه بنصف الثمن الذى نقده في الطعام

(ما جاء في الرجل يشترى السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمى شركته)

(قلت) أرأيت لو أن عبدا اشتراه رجلا فلقيهما رجل فقال أشركاني فأشركاه كم يكون له من العبد (قال) يكون لكل واحد منهم ثلث العبد لانهما انما أراد أن يكون في العبد كاحدهما

(ما جاء في الرجل يشترى السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه)

(قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا على أن ينقد عني وذلك بعد أن قبضت ما اشتريت أو قبل أن أقبض (قال) لا يجوز ذلك ع